السنن الكبرى للبيهقي 8914
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
وَرَوَاهُ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ. 8914 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، فَذَكَرَهُ. وَقَدْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.