دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8856

جماع أبواب وقت الحج والعمرة

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ:

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ سُئِلَ: الْعُمْرَةُ قَبْلَ الْحَجِّ ؟ قَالَ: صَلَاتَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.