السنن الكبرى للبيهقي 8856
جماع أبواب وقت الحج والعمرة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ:
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ سُئِلَ: الْعُمْرَةُ قَبْلَ الْحَجِّ ؟ قَالَ: صَلَاتَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.