السنن الكبرى للبيهقي 8953
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا: يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي أُنَاسٍ مَعِي، قَالَ:
أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ، فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا بَعْدَ أَنْ قَدِمَ أَنْ نَحِلَّ، فَقَالَ: أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ، قَالَ عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبُوا النِّسَاءَ وَلَكِنَّهُ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَّا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا، فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ، قَالَ: وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِينَا، فَقَالَ: " قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلَا هَدْيِي لَأَحْلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ فَحِلُّوا "، قَالَ: فَأَحْلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ عَلِيٌّ ؓ مِنْ سِعَايَتِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: " بِمَا أَهْلَلْتَ ؟ " قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: " فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا "، قَالَ فَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ ؓ هَدْيًا، قَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: مُتْعَتُنَا هَذِهِ يَا رَسُولَ اللهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ ؟ قَالَ: " بَلْ لِأَبَدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.