MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 9137

جماع أبواب الإحرام والتلبية

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • ابن عدي

    هذا الحديث لا يتابع إبراهيم بن سعيد هذا على رفعه ورواه جماعة عن نافع من قول ابن عمر

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 9137
  • ابن الجوزي

    حديث ابن عمر اختلف في رفعه ووقفه

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 9137
  • البيهقي

    قال أبو داود ورواه عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأيوب عن نافع موقوفا على ابن عمر المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين قال الشيخ وعبيد الله بن عمر ساق الحديث إلى قوله ولا ورس ثم قال وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 9137
  • الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري

    لا تنتقب المرأة من قول ابن عمر وقد أدرج في الحديث

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 9137

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت ⁧72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ⁩
    عن
  2. ثقة ثبت فقيه مشهورت ⁧116هـ ، أو 117هـ ، أو 118هـ ، أو 119هـ ، أو 120هـ⁩
    عن
  3. حدثنا
  4. ثقة ثبتت ⁧240 هـ , أو : 241هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة ، حافظ , مصنف السنن وغيرها ، من كبار العلماءت ⁧275 هـ⁩
    حدثنا
  6. أنبأ
  7. أخبرنا
  8. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا