السنن الكبرى للبيهقي 9192
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ عُمَرَ ؓ أَنْ يُرِيَنِي النَّبِيَّ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، فَبَيْنَا نَحْنُ مَعَهُ فِي سَفَرٍ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ بِهَا رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَإِنَّ النَّاسَ يَسْخَرُونَ مِنِّي، فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ ". فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ: انْزِعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ هَذِهِ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ إِذَا أَحْرَمْتَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.