السنن الكبرى للبيهقي 8947
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُهَاجِرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.