دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8904

جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ، قَالَ:

أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالْحَجِّ فَقَدِمَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَصَلَّى الصُّبْحَ وَقَالَ لَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.