السنن الكبرى للبيهقي 8701
باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا وكان حرا بالغا عاقلا مسلما
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
فِي قَوْلِهِ: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ أَهْلُ الْمِلَلِ كُلُّهُمْ: نَحْنُ مُسْلِمُونَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، قَالَ: يَعْنِي عَلَى النَّاسِ، فَحَجَّ الْمُسْلِمُونَ وَتَرَكَهُ الْمُشْرِكُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.