السنن الكبرى للبيهقي 9139
جماع أبواب الإحرام والتلبية
اعرض الإسناد
وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُؤَمَّلِ بْنِ حَسْنِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ أَبُو الْجَمَلِ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْجَمَلِ ثِقَةٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
" لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حُرْمٌ إِلَّا فِي وَجْهِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.