السنن الكبرى للبيهقي 9193
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، أَنْبَأَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ ؓ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ جُبَّةٌ عَلَيْهَا أَثَرُ خَلُوقٍ أَوْ صُفْرَةٍ فَقَالَ: اخْلَعْهَا عَنْكَ وَاجْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَجْعَلُ فِي حَجِّكَ، قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّهُ قَالَ: شُقَّهَا قَالَ: هَذَا فَسَادٌ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.