34. كتاب السير
مصنف ابن أبي شيبة 33197لا حكم مسجّل
مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْإِمَامَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ فَقَدْ عَصَانِي
مصنف ابن أبي شيبة 33198لا حكم مسجّل
مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي
مصنف ابن أبي شيبة 33199لا حكم مسجّل
﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾قَالَ: الْأُمَرَاءُ
مصنف ابن أبي شيبة 33200لا حكم مسجّل
كَلِمَاتٌ أَصَابَ فِيهِنَّ: حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ، وَأَنْ يُؤَدِّيَ الْأَمَانَةَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَسْمَعُوا وَيُطِيعُوا وَيُجِيبُوا إِذَا دُعُوا
مصنف ابن أبي شيبة 33201لا حكم مسجّل
﴿وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾قَالَ: أُولُو الْفِقْهِ أُولُو الْخَيْرِ
مصنف ابن أبي شيبة 33202لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ: أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَرُبَّمَا قَالَ: أُولُو الْعَقْلِ وَالْفِقْهِ فِي دِينِ اللهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33203لا حكم مسجّل
الْعُلَمَاءُ
مصنف ابن أبي شيبة 33204لا حكم مسجّل
مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ
مصنف ابن أبي شيبة 33205لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ بِعَرَفَةَ وَهُوَ يَقُولُ: إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33206لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ بِعَرَفَةَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ مُتَلَفِّعًا بِهِ وَهُوَ يَقُولُ: إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33207لا حكم مسجّل
﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾قَالَ: أُمَرَاءُ السَّرَايَا
مصنف ابن أبي شيبة 33208لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْإِمَارَةَ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا
مصنف ابن أبي شيبة 33209لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللهُ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33210لا حكم مسجّل
إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَصِيرُ حَسْرَةً وَنَدَامَةً، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ
مصنف ابن أبي شيبة 33211لا حكم مسجّل
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا
مصنف ابن أبي شيبة 33212لا حكم مسجّل
قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي ؟ فَقَالَ: يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ؛ نَفْسٌ تُنْجِيهَا خَيْرٌ مِنْ إِمَارَةٍ لَا تُحْصِيهَا
مصنف ابن أبي شيبة 33213لا حكم مسجّل
مَا مِنْ حَكَمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَ بِهِ عَلَى جَهَنَّمَ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى الرَّحْمَنِ، فَإِنْ قَالَ لَهُ: اطْرَحْهُ، طَرَحَهُ فِي مَهْوَى أَرْبَعِينَ خَرِيفًا. قَالَ: وَقَالَ مَسْرُوقٌ: لَأَنْ أَقْضِيَ يَوْمًا وَاحِدًا بِعَدْلٍ وَحَقٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سَنَةٍ أَغْزُوهَا فِي سَبِيلِ اللهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33214لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَهْدَهُ فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْوُلَاةَ يُجَاءُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقِفُونَ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ، فَمَنْ كَانَ مِطْوَاعًا لِلهِ تَنَاوَلَهُ اللهُ بِيَمِينِهِ حَتَّى يُنْجِيَهُ، وَمَنْ عَصَى اللهَ انْخَرَقَ بِهِ الْجِسْرُ إِلَى وَادٍ مِنْ نَارٍ يَلْتَهِبُ [١]الْتِهَابًا، قَالَ [٢]: فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى أَبِي ذَرٍّ وَإِلَى سَلْمَانَ، فَقَالَ لِأَبِي ذَرٍّ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَاللهِ، وَبَعْدَ الْوَادِي وَادٍ آخَرُ مِنْ نَارٍ، قَالَ: وَسَأَلَ سَلْمَانَ فَكَرِهَ أَنْ يُخْبِرَهُ بِشَيْءٍ، فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ يَأْخُذُهَا بِمَا فِيهَا ؟ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: مَنْ سَلَتَ [٣]اللهُ أَنْفَهُ [وَعَيْنَهُ وَأَضْرَعَ] [٤]خَدَّهُ إِلَى الْأَرْضِ
مصنف ابن أبي شيبة 33215لا حكم مسجّل
الْإِمَارَةُ بَابُ عَنَتٍ إِلَّا مَنْ رَحِمَ [١]اللهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33216لا حكم مسجّل
مَا حَرَصَ رَجُلٌ كُلَّ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ فَعَدَلَ فِيهَا
مصنف ابن أبي شيبة 33217لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَشِرْ عَلَيَّ قَالَ: اجْلِسْ وَاكْتُمْ عَلَيَّ
مصنف ابن أبي شيبة 33218لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، خِرْ لِي؛ قَالَ: اجْلِسْ
مصنف ابن أبي شيبة 33219لا حكم مسجّل
لَا تَرْزَأَنَّ مُعَاهِدًا إِبْرَةً، وَلَا تَمْشِ ثَلَاثَ خُطًى تَتَأَمَّرُ عَلَى رَجُلَيْنِ، وَلَا تَبْغِ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ غَائِلَةً
مصنف ابن أبي شيبة 33220لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ سَلْمَانَ عَلَى حِمَارٍ فِي سَرِيَّةٍ هُوَ أَمِيرُهَا وَخَدَمَتَاهُ تَذَبْذَبَانِ وَالْجُنْدُ يَقُولُونَ: جَاءَ الْأَمِيرُ جَاءَ الْأَمِيرُ، قَالَ: فَقَالَ سَلْمَانُ: إِنَّمَا الْخَيْرُ وَالشَّرُّ فِيمَا بَعْدَ الْيَوْمِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْكُلَ مِنَ التُّرَابِ وَلَا تَأَمَّرَ عَلَى رَجُلَيْنِ فَافْعَلْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَا تُحْجَبُ
مصنف ابن أبي شيبة 33221لا حكم مسجّل
مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَفُكُّهُ مِنْ غُلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا الْعَدْلُ
مصنف ابن أبي شيبة 33222لا حكم مسجّل
مَا مِنْ أَمِيرِ ثَلَاثَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ أَطْلَقَهُ الْحَقُّ أَوْ أَوْثَقَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33223لا حكم مسجّل
لَيْسَ مِنْ وَالٍ يَلِي أُمَّةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ لَا يَعْدِلُ فِيهَا إِلَّا كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ
مصنف ابن أبي شيبة 33224لا حكم مسجّل
مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَطْلَقَهُ الْحَقُّ أَوْ أَوْثَقَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33225لا حكم مسجّل
كُفِيتُمْ إِنَّ الْإِمْرَةَ لَا تَزِيدُ الْإِنْسَانَ فِي دِينِهِ خَيْرًا
مصنف ابن أبي شيبة 33226لا حكم مسجّل
الْإِمَامُ الْعَادِلُ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33227لا حكم مسجّل
لَعَمَلُ إِمَامٍ عَادِلٍ يَوْمًا خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ سِتِّينَ سَنَةً
مصنف ابن أبي شيبة 33228لا حكم مسجّل
فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ يُدْعَى عَدْنًا حَوْلَهُ الْمُرُوجُ وَالْبُرُوجُ [٢]لَهُ خَمْسَةُ آلَافِ بَابٍ لَا يَسْكُنُهُ أَوْ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ أَوْ إِمَامٌ عَادِلٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33229لا حكم مسجّل
إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلَ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَلَا الْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ
مصنف ابن أبي شيبة 33230لا حكم مسجّل
ثَلَاثٌ لَا يَسْتَخِفُّ بِحَقِّهِنَّ إِلَّا مُنَافِقٌ بَيِّنٌ نِفَاقُهُ: الْإِمَامُ الْمُقْسِطُ، وَمُعَلِّمُ الْخَيْرِ، وَذُو الشَّيْبَةِ فِي الْإِسْلَامِ
مصنف ابن أبي شيبة 33231لا حكم مسجّل
﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾قَالَ: أُنْزِلَتْ فِي وُلَاةِ الْأَمْرِ
مصنف ابن أبي شيبة 33232لا حكم مسجّل
﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾قَالَ: هَذِهِ مُبْهَمَةٌ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ
مصنف ابن أبي شيبة 33233لا حكم مسجّل
غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ نَحْوَ الْمَغْرِبِ فَفَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا جَرْبَةُ، قَالَ: فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ: إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33234لا حكم مسجّل
كَانَ سَلْمَانُ عَلَى قَبْضٍ مِنْ قَبْضِ الْمُهَاجِرِينَ، فَجَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ بِقَبْضٍ كَانَ مَعَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ أَدْبَرَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ، إِنَّهُ كَانَ فِي ثَوْبِي خَرْقٌ فَأَخَذْتُ خَيْطًا مِنْ هَذَا الْقَبْضِ فَخِطْتُ بِهِ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ وَقَدْرُهُ، قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ فَنَشَرَ الْخَيْطَ مِنْ ثَوْبِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي غَنِيٌّ عَنْ هَذَا
مصنف ابن أبي شيبة 33235لا حكم مسجّل
إِيَّايَ وَرِبَا الْغُلُولِ أَنْ يَرْكَبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ حَتَّى تُحْسَرَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدَّى إِلَى الْمَغْنَمِ أَوْ يَلْبَسَ الثَّوْبَ حَتَّى يَخْلَقَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدَّى إِلَى الْمَغْنَمِ
مصنف ابن أبي شيبة 33236لا حكم مسجّل
غَزَوْنَا مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ بَلَنْجَرَ فَحَرَّجَ عَلَيْنَا أَنْ نَحْمِلَ عَلَى دَوَابِّ الْغَنِيمَةِ، وَرَخَّصَ لَنَا فِي الْغِرْبَالِ وَالْمُنْخُلِ وَالْحَبْلِ
مصنف ابن أبي شيبة 33237لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ
مصنف ابن أبي شيبة 33238لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ الْعَبْسِيِّينَ: أَيُّ الْخَيْلِ وَجَدْتُمُوهُ أَصْبَرَ فِي حَرْبِكُمْ ؟ قَالُوا: الْكُمَيْتُ
مصنف ابن أبي شيبة 33239لا حكم مسجّل
خَيْرُ الْخَيْلِ الْحُوُّ
مصنف ابن أبي شيبة 33240لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُقَيِّدَ فَرَسًا أَوْ أَبْتَاعَ فَرَسًا، قَالَ: فَقَالَ: فَعَلَيْكَ بِهِ أَقْرَحَ أَرْثَمَ كُمَيْتًا أَوْ أَدْهَمَ مُحَجَّلًا طَلْقَ الْيُمْنَى [١]
مصنف ابن أبي شيبة 33241لا حكم مسجّل
لَا تَحْذِفُوا أَذْنَابَ الْخَيْلِ فَإِنَّهَا مَذَابُّهَا وَلَا تَقُصُّوا أَعْرَافَهَا فَإِنَّهَا دِفَاؤُهَا
مصنف ابن أبي شيبة 33242لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ، قَالَ: وَأُرَاهُ قَالَ: وَعَنْ حَذْفِ أَذْنَابِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 33243لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُهْلَبَ الْخَيْلُ
مصنف ابن أبي شيبة 33244لا حكم مسجّل
لَا تَحْذِفُوا أَذْنَابَ الْخَيْلِ
مصنف ابن أبي شيبة 33245لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فِيهِ نَمَاءُ الْخَلْقِ
مصنف ابن أبي شيبة 33246لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ يَنْهَى عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ
مصنف ابن أبي شيبة 33247لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ: أَنْ لَا يُخْصَى فَرَسٌ وَلَا يُجْرَى بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْنِ
مصنف ابن أبي شيبة 33248لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ مِصْرَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ، وَأَنْ يُجْرِيَ الصِّبْيَانُ الْخَيْلَ
مصنف ابن أبي شيبة 33249لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ ﴿وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ﴾قَالَ: الْخِصَاءُ
مصنف ابن أبي شيبة 33250لا حكم مسجّل
الْخِصَاءُ
مصنف ابن أبي شيبة 33251لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَرِهَ خِصَاءَ الدَّوَابِّ
مصنف ابن أبي شيبة 33252لا حكم مسجّل
أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْخِصَاءَ
مصنف ابن أبي شيبة 33253لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْخِصَاءِ وَقَالَ: النَّمَاءُ مَعَ الذَّكَرِ
مصنف ابن أبي شيبة 33254لا حكم مسجّل
خِصَاءُ الْبَهَائِمِ مُثْلَةٌ، ثُمَّ تَلَا ﴿وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ﴾
مصنف ابن أبي شيبة 33255لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَاهُ خَصَى بَغْلًا لَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33256لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ، قَالَ: مَا خِيفَ عَضَاضُهُ وَسُوءُ خُلُقِهِ فَلَا بَأْسَ [١]
مصنف ابن أبي شيبة 33257لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ بِخِصَاءِ الدَّوَابِّ
مصنف ابن أبي شيبة 33258لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ بِخِصَاءِ الْخَيْلِ، لَوْ تُرِكَتِ الْفُحُولُ لَأَكَلَ بَعْضُهَا بَعْضًا
مصنف ابن أبي شيبة 33259لا حكم مسجّل
لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33260لا حكم مسجّل
لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ وَلَا كَلْبٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33261لا حكم مسجّل
الْمَلَائِكَةُ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جُلْجُلٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33262لا حكم مسجّل
كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ صَوْتَ الْجَرَسِ
مصنف ابن أبي شيبة 33263لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى بِتِبْرٍ فَقَالَ: هَلْ عَسَيْتَ أَنْ تَجْعَلَهَا أَجْرَاسًا فَإِنَّهَا تُكْرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33264لا حكم مسجّل
لِكُلِّ جَرَسٍ تَبَعٌ مِنَ الْجِنِّ
مصنف ابن أبي شيبة 33265لا حكم مسجّل
الْمَلَائِكَةُ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33266لا حكم مسجّل
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَمْسَحُ دَوَابَّ الْغُزَاةِ إِلَّا دَابَّةً عَلَيْهَا جَرَسٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33267لا حكم مسجّل
مَرُّوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِنَاقَةٍ فِي عُنُقِهَا جَرَسٌ، فَقَالَ: هَذِهِ مَطِيَّةُ شَيْطَانٍ
مصنف ابن أبي شيبة 33268لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَلَى تَجَافِيفِ أَبِي مُوسَى [الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ] [١]
مصنف ابن أبي شيبة 33269لا حكم مسجّل
كَانَ أَبِي لَهُ يَلْمَقٌ مِنْ دِيبَاجٍ يَلْبَسُهُ فِي الْحَرْبِ
مصنف ابن أبي شيبة 33270لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ جُبَّةً أَوْ سِلَاحًا
مصنف ابن أبي شيبة 33271لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ
مصنف ابن أبي شيبة 33272لا حكم مسجّل
قَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لِعُمَرَ: إِذَا رَأَيْنَا الْعَدُوَّ وَرَأَيْنَاهُمْ قَدْ كَفَّرُوا سِلَاحَهُمْ بِالْحَرِيرِ فَرَأَيْنَا لِذَلِكَ هَيْبَةً ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَنْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ فَكَفِّرُوا عَلَى سِلَاحِكُمْ بِالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ
مصنف ابن أبي شيبة 33273لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ ؟ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَجِدُونَ الدِّيبَاجَ. ؟!
مصنف ابن أبي شيبة 33274لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ وَقَالَ: أَرْجَى مَا يَكُونُ لِلشَّهَادَةِ: يَلْبَسُهُ [١]
مصنف ابن أبي شيبة 33275لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ
مصنف ابن أبي شيبة 33276لا حكم مسجّل
كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَسْأَلُهُ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْيَلَامِقِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، قَالَ: فَكَتَبَ: أَنْ [١]كُنْ أَشَدَّ مَا كُنْتَ كَرَاهَةً [٢]لِمَا يُكْرَهُ عِنْدَ الْقِتَالِ حِينَ تُعَرِّضُ نَفْسَكَ لِلشَّهَادَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 33277لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَهُ فِي الْحَرْبِ
مصنف ابن أبي شيبة 33278لا حكم مسجّل
شَهِدْنَا الْيَرْمُوكَ قَالَ: فَاسْتَقْبَلَنَا عُمَرُ وَعَلَيْنَا الدِّيبَاجُ وَالْحَرِيرُ، فَأَمَرَ فَرُمِينَا بِالْحِجَارَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 33279لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِلْحَسَنِ: يَا أَبَا سَعِيدٍ: الرَّجُلُ يَكُونُ عَارِيًا يَلْبَسُ [١]الثَّوْبَ أَوْ يَكُونُ أَعْزَلَ يَلْبَسُ مِنَ السِّلَاحِ، قَالَ: يَفْعَلُ، فَإِذَا حَضَرَ الْقَسْمُ فَلْيُحْضِرْهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33280لا حكم مسجّل
إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ السِّلَاحَ وَالدَّوَابَّ فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَعِينُوا بِهِ وَاحْتَاجُوا فَلَا بَأْسَ بِهِ [وَلَوْ لَمْ] [١]يَسْتَأْذِنُوا الْإِمَامَ
مصنف ابن أبي شيبة 33281لا حكم مسجّل
انْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ وَهُوَ صَرِيعٌ وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفِهِ، فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَخْزَاكَ يَا عَدُوَّ اللهِ، فَقَالَ: هَلْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ قَتَلَهُ قَوْمُهُ ؟ فَجَعَلْتُ أَتَنَاوَلُهُ بِسَيْفٍ لِي غَيْرِ طَائِلٍ، فَأَصَبْتُ يَدَهُ فَنَدَرَ سَيْفُهُ، فَأَخَذْتُهُ فَضَرَبْتُهُ بِهِ حَتَّى بَرَدَ
مصنف ابن أبي شيبة 33282لا حكم مسجّل
لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا
مصنف ابن أبي شيبة 33283لا حكم مسجّل
كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33284لا حكم مسجّل
الشَّجَاعَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ فِي الرِّجَالِ، فَيُقَاتِلُ الشُّجَاعُ عَمَّنْ يَعْرِفُ وَمَنْ لَا يَعْرِفُ، وَيَفِرُّ الْجَبَانُ عَنْ [١]أَبِيهِ وَأُمِّهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33285لا حكم مسجّل
الشَّجَاعَةُ وَالْجُبْنُ شِيمَةٌ [١]- أَوْ خُلُقٌ - فِي الرِّجَالِ، فَيُقَاتِلُ الشُّجَاعُ عَمَّنْ لَا يُبَالِي أَنْ لَا يَؤُوبَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَفِرُّ الْجَبَانُ عَنِ ابْنِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33286لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشْجَعَ النَّاسِ وَأَسْخَى النَّاسِ
مصنف ابن أبي شيبة 33287لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَدِيدَ الْبَطْشِ
مصنف ابن أبي شيبة 33288لا حكم مسجّل
لَقَدِ انْقَطَعَ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ وَصَبَرَتْ صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33289لا حكم مسجّل
كَانَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ أَشَدَّ الْمُسْلِمِينَ بَأْسًا يَوْمَ أُحُدٍ
مصنف ابن أبي شيبة 33290لا حكم مسجّل
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ
مصنف ابن أبي شيبة 33291لا حكم مسجّل
33291 33290 33163 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. متن مخفيلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ
مصنف ابن أبي شيبة 33292لا حكم مسجّل
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ فِي الْإِسْلَامِ
مصنف ابن أبي شيبة 33293لا حكم مسجّل
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ
مصنف ابن أبي شيبة 33294لا حكم مسجّل
لِلْجَبَانِ أَجْرَانِ
مصنف ابن أبي شيبة 33295لا حكم مسجّل
إِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ جُبْنًا فَلَا يَغْزُوَنَّ
مصنف ابن أبي شيبة 33296لا حكم مسجّل
لَا نَامَتْ عُيُونُ الْجُبَنَاءِ
مصنف ابن أبي شيبة 33297لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْغُلَامِ ثَمَانِيًا مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَرْأَةِ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ غُرَّةً عَبْدًا [١]أَوْ أَمَةً
مصنف ابن أبي شيبة 33298لا حكم مسجّل
لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ، وَلَسْنَا بِنَازِعِي [١]مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا [٢]أَسْلَمَ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّا نُقَوِّمُهُمْ لِلْمِلَّةِ [٣]: خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
مصنف ابن أبي شيبة 33299لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ يَقْضِي فِيمَا سَبَتِ الْعَرَبُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَقَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ مَنْ عَرَفَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مَمْلُوكًا مِنْ حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَفِدَاهُ [١]الْعَبْدُ بِالْعَبْدَيْنِ وَالْأَمَةُ بِالْأَمَتَيْنِ
مصنف ابن أبي شيبة 33300لا حكم مسجّل
لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ قَالَ: كُفُّوا حَتَّى أَدْعُوهُمْ كَمَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَدْعُوهُمْ، فَأَتَاهُمْ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْكُمْ وَقَدْ تَدْرُونَ مَنْزِلِي مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، وَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ مَا لَنَا وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ قَاتَلْنَاكُمْ. فَأَبَوْا عَلَيْهِ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: انْهَدُوا إِلَيْهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33301لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ فَقَالَ: إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمُ: ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَكُفَّ عَنْهُمْ وَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنْ أَبَوْا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ، فَإِنْ أَجَابُوا [١]فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33302لا حكم مسجّل
قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْلَ هَذِهِ الْجَزِيرَةِ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَمْ [١]يَقْبَلْ مِنْهُمْ غَيْرَهُ، وَكَانَ أَفْضَلَ الْجِهَادِ، وَكَانَ بَعْدَهُ جِهَادٌ آخَرُ عَلَى هَذِهِ الطُّغْمَةِ مِنْ [٢]أَهْلِ الْكِتَابِ ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ الْحَسَنُ: مَا سِوَاهُمَا بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33303لا حكم مسجّل
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكُمُ الْمُسْلِمُ، لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ [رَسُولِ اللهِ] [١]ﷺ، وَمَنْ أَبَى فَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ
مصنف ابن أبي شيبة 33304لا حكم مسجّل
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ
مصنف ابن أبي شيبة 33305لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ: لَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى، وَلَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33306لا حكم مسجّل
يُقَاتَلُ أَهْلُ الْأَوْثَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَلَى الْجِزْيَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 33307لا حكم مسجّل
لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ
مصنف ابن أبي شيبة 33308لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ فِي السَّنَةِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، وَعَطَّلَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ
مصنف ابن أبي شيبة 33309لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: لَا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، وَلَا تَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى، وَيُخْتَمُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، وَجَعَلَ [١]جِزْيَتَهُمْ عَلَى رُؤُوسِهِمْ: عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّامِ مِنْهُمْ مُدَّيْ حِنْطَةٍ وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطٍ زَيْتًا، وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ إِرْدَبُّ حِنْطَةٍ وَكِسْوَةٌ وَعَسَلٌ - لَا يَحْفَظُ نَافِعٌ كَمْ ذَلِكَ - وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا حِنْطَةً، قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَذَكَرَ كِسْوَةً لَا أَحْفَظُهَا
مصنف ابن أبي شيبة 33310لا حكم مسجّل
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ: مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ: الْعَفْوُ
مصنف ابن أبي شيبة 33311لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الْجِزْيَةِ، مِنْ أَهْلِ الْإِبَرِ الْإِبَرَ، وَمِنْ أَهْلِ الْمَسَالِّ الْمَسَالَّ، وَمِنْ أَهْلِ الْحِبَالِ الْحِبَالَ
مصنف ابن أبي شيبة 33312لا حكم مسجّل
وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - يَعْنِي فِي الْجِزْيَةِ - عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ: عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ، وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا
مصنف ابن أبي شيبة 33313لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا صُلْبُ الْجِزْيَةِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ فَارٍّ وَلَا مِنْ مَيِّتٍ، وَلَا يُؤْخَذُ أَهْلُ الْأَرْضِ بِالْفَارِّ [١]
مصنف ابن أبي شيبة 33314لا حكم مسجّل
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ، فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَبَى ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ وَلَا تُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33315لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ
مصنف ابن أبي شيبة 33316لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ، وَأَخَذَهَا عُمَرُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ فَارِسَ، وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ مِنْ مَجُوسِ بَرْبَرَ
مصنف ابن أبي شيبة 33317لا حكم مسجّل
لَمْ يَكُنْ عُمَرُ يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
مصنف ابن أبي شيبة 33318لا حكم مسجّل
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ وَمِنْ يَهُودِ الْيَمَنِ وَنَصَارَاهُمْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، وَأَخَذَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ، وَأَخَذَ عُثْمَانُ مِنْ مَجُوسِ مِصْرَ الْبَرْبَرِ الْجِزْيَةَ
مصنف ابن أبي شيبة 33319لا حكم مسجّل
سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ
مصنف ابن أبي شيبة 33320لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الْمَجُوسِ فِي الْجِزْيَةِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ
مصنف ابن أبي شيبة 33321لا حكم مسجّل
كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ: فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ: أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ، وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ، فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ حَرِيمِهِ فِي كِتَابِ اللهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33322لا حكم مسجّل
وَكَانَ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ عَلَى طَائِفَةِ الْأَهْوَازِ - فَحَدَّثَ أَنَّ أَبَا مُوسَى وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ كَتَبَ إِلَيْنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَأْمُرُهُ بِقَتْلِ الزَّمَازِمَةِ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا، وَأَنْ تُنْزَعَ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْ حَرِيمِهَا، وَأَنْ يُقْتَلَ كُلُّ سَاحِرٍ، فَكَتَبَ بِهَذَا أَبُو مُوسَى إِلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَدَعَا الزَّمَازِمَةَ فَتَكَلَّمُوا، قَالَ: وَكُنَّا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ شَابَّةً نَزَعْنَاهَا مِنْ حَرِيمِهَا وَأَنْكَحْنَاهَا آخَرَ، وَإِذَا كَانَتْ عَجُوزًا نَهَيْنَا عَنْهَا وَزَجَرْنَا عَنْهَا
مصنف ابن أبي شيبة 33323لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنِ اعْرِضُوا عَلَى مَنْ قِبَلَكُمْ مِنَ الْمَجُوسِ أَنْ يَدَعُوا نِكَاحَ أُمَّهَاتِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ وَأَخَوَاتِهِمْ وَيَأْكُلُوا جَمِيعًا كَيْمَا يَلْحَقُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ وَاقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَكَاهِنٍ
مصنف ابن أبي شيبة 33324لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ مُرَّةَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَوْ يَسْبِي الْمَجُوسِيَّةَ ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تُعَلَّمَ الْإِسْلَامَ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ
مصنف ابن أبي شيبة 33325لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ الْهَمْدَانِيَّ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْأَمَةِ الْمَجُوسِيَّةِ يُصِيبُهَا الرَّجُلُ، أَيَطَؤُهَا ؟ قَالَ: لَا يُجَامِعْهَا حَتَّى تُسْلِمَ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: إِنْ عَادَ إِلَيْهَا فَهُوَ شَرٌّ مِنْهَا
مصنف ابن أبي شيبة 33326لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ
مصنف ابن أبي شيبة 33327لا حكم مسجّل
لَا تَقْرَبِ [١]الْمَجُوسِيَّةَ حَتَّى تَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْهَا إِسْلَامٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33328لا حكم مسجّل
لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تُسْلِمَ
مصنف ابن أبي شيبة 33329لا حكم مسجّل
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ [مِنْهُمْ ] [١]قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَبَى ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ غَيْرَ أَنْ لَا يُؤْكَلَ [٢]لَهُمْ ذَبِيحَةٌ وَلَا تُنْكَحَ لهُمُ [٣]امْرَأَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33330لا حكم مسجّل
فِي الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، قَالَ: لَا يَتَّطِيهَا [١]
مصنف ابن أبي شيبة 33331لا حكم مسجّل
إِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ، وَإِنْ أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوطَأْنَ
مصنف ابن أبي شيبة 33332لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَتَسَرَّاهَا
مصنف ابن أبي شيبة 33333لا حكم مسجّل
إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ
مصنف ابن أبي شيبة 33334لا حكم مسجّل
إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنْ أَبَتْ أَنْ تُقِرَّ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا
مصنف ابن أبي شيبة 33335لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَتَّطِيهَا [١]
مصنف ابن أبي شيبة 33336لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ وَيُكْرِهَهَا عَلَى الْغُسْلِ
مصنف ابن أبي شيبة 33337لا حكم مسجّل
الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ يَتَّطِيهِمَا [١]
مصنف ابن أبي شيبة 33338لا حكم مسجّل
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَتَهُ [١]مُشْرِكَةً
مصنف ابن أبي شيبة 33339لا حكم مسجّل
أَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ أَمَةً [١]مُشْرِكَةً حَتَّى تُسْلِمَ
مصنف ابن أبي شيبة 33340لا حكم مسجّل
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ [١]مِنَ السَّبْيِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا، قَالَ: لَا، حَتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلَاةَ وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 33341لا حكم مسجّل
إِذَا أَصَبْتَ الْأَمَةَ مُشْرِكَةً فَلَا تَأْتِهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ
مصنف ابن أبي شيبة 33342لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: إِنَّ لَنَا أَظْآرًا [١]مِنَ الْمَجُوسِ وَإِنَّهُمْ يَكُونُ لَهُمُ الْعِيدُ فَيُهْدُونَ لَنَا ؟ فَقَالَتْ: أَمَّا مَا ذُبِحَ لِذَلِكَ الْيَوْمِ فَلَا تَأْكُلُوا، وَلَكِنْ كُلُوا مِنْ أَشْجَارِهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33343لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَهُ سُكَّانٌ مَجُوسٌ فَكَانُوا يُهْدُونَ لَهُ فِي النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ، فَيَقُولُ لِأَهْلِهِ: مَا كَانَ مِنْ فَاكِهَةٍ فَاقْبَلُوهُ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَرُدُّوهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33344لا حكم مسجّل
كُنَّا فِي غَزَاةٍ لَنَا فَلَقِينَا أُنَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَجْهَضْنَاهُمْ عَنْ مَلَّةٍ لَهُمْ، فَوَقَعْنَا فِيهَا، فَجَعَلْنَا نَأْكُلُ مِنْهَا وَكُنَّا نَسْمَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّهُ مَنْ أَكَلَ الْخُبْزَ سَمِنَ، قَالَ: فَلَمَّا أَكَلْنَا [تِلْكَ ] [١]الْخُبْزَةَ جَعَلَ أَحَدُنَا يَنْظُرُ فِي عِطْفَيْهِ هَلْ سَمِنَ
مصنف ابن أبي شيبة 33345لا حكم مسجّل
لَمَّا قَدِمَ الْمُسْلِمُونَ أَصَابُوا مِنْ أَطْعِمَةِ الْمَجُوسِ مِنْ جُبْنِهِمْ وَخُبْزِهِمْ فَأَكَلُوا وَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 33346لا حكم مسجّل
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا طَبَخَ الْمَجُوسُ فِي قُدُورِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ طَعَامِهِمْ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ؛ سَمْنٌ أَوْ خُبْزٌ أَوْ كَامَخٌ أَوْ شِيرَازٌ [١]أَوْ لَبَنٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33347لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ بِخَلِّهِمْ وَكَامَخِهِمْ وَأَلْبَانِهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33348لا حكم مسجّل
لَا تَأْكُلْ مِنْ طَعَامِ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا الْفَاكِهَةَ
مصنف ابن أبي شيبة 33349لا حكم مسجّل
كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَجِيئُونَ بِالسَّمْنِ فِي ظُرُوفِهِمْ فَيَشْتَرِيهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ، فَيَأْكُلُونَ [١]وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33350لا حكم مسجّل
كُنَّا نَأْكُلُ السَّمْنَ وَلَا نَأْكُلُ الْوَدَكَ، وَلَا نَسْأَلُ عَنِ الظَُّّرُوفِ
مصنف ابن أبي شيبة 33351لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّمْنِ الْجَبَلِيِّ فَقَالَ: الْعَرَبِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، وَإِنِّي لَآكُلُ مِنَ الْجَبَلِيِّ
مصنف ابن أبي شيبة 33352لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَغْزُو أَرْضَ الْعَدُوِّ فَنَحْتَاجُ إِلَى آنِيَتِهِمْ، فَقَالَ: اسْتَغْنُوا عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا
مصنف ابن أبي شيبة 33353لا حكم مسجّل
كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَرْضَ الْمُشْرِكِينَ، فَلَا نَمْتَنِعُ أَنْ نَأْكُلَ فِي آنِيَتِهِمْ وَنَشْرَبَ فِي أَسْقِيَتِهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33354لا حكم مسجّل
أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِبَاطِيَةٍ فِيهَا خَمْرٌ فَغَسَلَهَا حُذَيْفَةُ ثُمَّ شَرِبَ فِيهَا
مصنف ابن أبي شيبة 33355لا حكم مسجّل
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَظْهَرُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَيَأْكُلُونَ مِنْ أَوْعِيَتِهِمْ وَيَشْرَبُونَ فِي أَسْقِيَتِهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33356لا حكم مسجّل
كُنَّا نَأْكُلُ مِنْ أَوْعِيَتِهِمْ وَنَشْرَبُ فِي أَسْقِيَتِهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33357لا حكم مسجّل
كَانُوا يَكْرَهُونَ آنِيَةَ الْكُفَّارِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا غَسَلُوهَا وَطَبَخُوا فِيهَا
مصنف ابن أبي شيبة 33358لا حكم مسجّل
إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَى قُدُورِ الْمُشْرِكِينَ وَآنِيَتِهِمْ فَاغْسِلُوهَا وَاطْبُخُوا فِيهَا
مصنف ابن أبي شيبة 33359لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قُدُورِ الْمَجُوسِ فَقَالَ: اغْسِلْهَا وَاطْبُخْ فِيهَا [١]
مصنف ابن أبي شيبة 33360لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ فِي بُرَمِهِمْ وَصِحَافِهِمُ: اغْسِلْهَا وَاطْبُخْ فِيهَا وَائْتَدِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33361لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى فَقَالَ: لَا يَخْتَلِجَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيهِ نَصْرَانِيَّةً
مصنف ابن أبي شيبة 33362لا حكم مسجّل
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِطَعَامِهِمْ بَأْسًا
مصنف ابن أبي شيبة 33363لا حكم مسجّل
إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ بَيْنَ فَارِسَ وَالنَّبَطِ، فَإِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحْمًا، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَكُلُوهُ، وَإِنْ ذَبَحَهُ مَجُوسِيٌّ فَلَا تَأْكُلُوهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33364لا حكم مسجّل
﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ﴾قَالَا: الذَّبَائِحُ
مصنف ابن أبي شيبة 33365لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ [١]قُلْتُ: إِنَّا نَغْزُو أَرْضَ أَرْمِينِيَّةَ - أَرْضً نَصْرَانِيَّةً - فَمَا تَرَى فِي ذَبَائِحِهِمْ وَطَعَامِهِمْ ؟ قَالَ: كُنَّا إِذَا غَزَوْنَا أَرْضًا سَأَلْنَا عَنْ أَهْلِهَا، فَإِذَا قَالُوا: يَهُودُ أَوْ نَصَارَى، أَكَلْنَا مِنْ ذَبَائِحِهِمْ وَطَعَامِهِمْ وَطَبَخْنَا فِي آنِيَتِهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33366لا حكم مسجّل
إِذَا وُجِدَ الْكَنْزُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَإِذَا وُجِدَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ
مصنف ابن أبي شيبة 33367لا حكم مسجّل
بَيْنَا رَجُلٌ يَغْتَسِلُ إِذْ فَحَصَ لَهُ الْمَاءُ التُّرَابَ عَنْ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَتَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: اجْعَلْهَا فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ
مصنف ابن أبي شيبة 33368لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنِّي لَا أَرَى الْمُسْلِمِينَ بَلَغَتْ أَمْوَالُهُمْ هَذَا، أُرَاهُ رِكَازُ [١]مَالٍ عَادِيٍّ، فَأَدِّ خُمُسَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَكَ مَا بَقِيَ
مصنف ابن أبي شيبة 33369لا حكم مسجّل
فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
مصنف ابن أبي شيبة 33370لا حكم مسجّل
فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
مصنف ابن أبي شيبة 33371لا حكم مسجّل
33371 33370 33243 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
مصنف ابن أبي شيبة 33372لا حكم مسجّل
33372 33371 33244 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، وَوَكِيعٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. متن مخفيفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
مصنف ابن أبي شيبة 33373لا حكم مسجّل
أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْعَرَبِ وَجَدَ سَتُّوقَةً فِيهَا عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَأَتَى بِهَا عُمَرَ فَأَخَذَ مِنْهَا خُمُسَهَا أَلْفَيْنِ وَأَعْطَاهُ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ
مصنف ابن أبي شيبة 33374لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِي خَرِبَةٍ أَلْفًا وَخَمْسَمَاِئَةِ دِرْهَمٍ، فَأَتَى عَلِيًّا فَقَالَ: أَدِّ خُمُسَهَا وَلَكَ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهَا، وَسَنُطَيِّبُ لَكَ الْخُمُسَ الْبَاقِيَ
مصنف ابن أبي شيبة 33375لا حكم مسجّل
الرِّكَازُ: الْكَنْزُ الْعَادِيُّ، وَفِيهِ [١]الْخُمُسُ
مصنف ابن أبي شيبة 33376لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا رِجَالٌ [١]بِسَابُورَ يُلَيِّنُونَ [٢]أَوْ يُثِيرُونَ الْأَرْضَ إِذْ أَصَابُوا كَنْزًا، وَعَلَيْهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الرَّاسِبِيُّ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عَدِيٍّ فَكَتَبَ عَدِيٌّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنْ [خُذُوا مِنْهُ] [٣]الْخُمُسَ
مصنف ابن أبي شيبة 33377لا حكم مسجّل
فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
مصنف ابن أبي شيبة 33378لا حكم مسجّل
فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
مصنف ابن أبي شيبة 33379لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ
مصنف ابن أبي شيبة 33380لا حكم مسجّل
فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
مصنف ابن أبي شيبة 33381لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا
مصنف ابن أبي شيبة 33382لا حكم مسجّل
وَضَعَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ قَفِيزًا [١]وَدِرْهَمًا، وَعَلَى جَرِيبِ الرُّطَبَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةَ أَقْفِزَةٍ، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّجَرِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ، وَعَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّخْلَ
مصنف ابن أبي شيبة 33383لا حكم مسجّل
وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ يَبْلُغُهُ الْمَاءُ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ، وَعَلَى الْبَسَاتِينِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ مِنْ طَعَامٍ، وَعَلَى الرِّطَابِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةَ أَقْفِزَةٍ مِنْ طَعَامٍ، وَعَلَى الْكُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ، وَلَمْ يَضَعْ عَلَى النَّخْلِ شَيْئًا، جَعَلَهُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ
مصنف ابن أبي شيبة 33384لا حكم مسجّل
بَعَثَ عُمَرُ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ، قَالَ: فَوَضَعَ عُثْمَانُ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ الْقَصَبِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ - يَعْنِي: الرَّطْبَةَ - وَعَلَى جَرِيبِ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ
مصنف ابن أبي شيبة 33385لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ
مصنف ابن أبي شيبة 33386لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى السَّوَادِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ يَنَالُهُ الْمَاءُ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا - يَعْنِي: الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ - وَعَلَى [كُلِّ ] [١]جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةً، وَعَلَى جَرِيبِ الرِّطَابِ خَمْسَةً
مصنف ابن أبي شيبة 33387لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى النَّخْلِ: عَلَى الرَّقْلَتَيْنِ [١]دِرْهَمًا، وَعَلَى الْفَارِسِيَّةِ دِرْهَمًا
مصنف ابن أبي شيبة 33388لا حكم مسجّل
جِئْتُ، وَإِذَا عُمَرُ وَاقِفٌ عَلَى حُذَيْفَةَ، وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، فَقَالَ: تَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَوْ شِئْتُ لَأَضْعَفْتُ أَرْضِي، قَالَ: وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: لَقَدْ حَمَّلْتُ أَرْضِي أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، وَمَا فِيهَا كَثِيرُ فَضْلٍ، فَقَالَ: انْظُرَا مَا لَدَيْكُمَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ
مصنف ابن أبي شيبة 33389لا حكم مسجّل
دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ عَلَى عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَئِنْ زِدْتُ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ دِرْهَمَيْنِ وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ [١]دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ لَا يَضُرُّهُمْ ذَلِكَ وَلَا يُجْهِدُهُمْ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَانَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ، فَجَعَلَهَا خَمْسِينَ
مصنف ابن أبي شيبة 33390لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: آمُرُكَ أَنْ تُطَرِّزَ أَرْضَهُمْ - يَعْنِي أَهْلَ الْكُوفَةِ - وَلَا تَحْمِلْ خَرَابًا عَلَى عَامِرٍ، وَلَا عَامِرًا عَلَى خَرَابٍ، وَانْظُرِ الْخَرَابَ فَخُذْ مِنْهُ مَا أَطَاقَ وَأَصْلِحْهُ حَتَّى يَعْمُرَ، وَلَا تَأْخُذْ مِنَ الْعَامِرِ إِلَّا وَظِيفَةَ الْخَرَاجِ فِي رِفْقٍ وَتَسْكِينٍ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، وَآمُرُكَ أَنْ لَا تَأْخُذَ فِي الْخَرَاجِ إِلَّا وَزْنَ سَبْعَةٍ لَيْسَ لَهَا آسٍ [١]، وَلَا أُجُورَ الضَّرَّابِينَ، وَلَا إِذَابَةَ [٢]الْفِضَّةِ وَلَا هَدِيَّةَ النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ، وَلَا ثَمَنَ الصُّحُفِ [٣]، وَلَا أُجُورَ الْفُسُوحِ [٤]، وَلَا أُجُورَ الْبُيُوتِ، وَلَا دِرْهَمَ النِّكَاحِ، وَلَا خَرَاجَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ
مصنف ابن أبي شيبة 33391لا حكم مسجّل
فِي [١]قَوْلِهِ: ﴿مُسَوِّمِينَ ﴾مُعَلَّمِينَ مَجْزُوزَةً [٢]، أَذْنَابُ خُيُولِهِمْ عَلَيْهَا الْعِهْنُ وَالصُّوفُ
مصنف ابن أبي شيبة 33392لا حكم مسجّل
قِيلَ لَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ: تَسَوَّمُوا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتْ، قَالُوا: فَأَوَّلُ مَا جُعِلَ الصُّوفُ لَيَوْمَئِذٍ
مصنف ابن أبي شيبة 33393لا حكم مسجّل
كَانَ سِيمَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ الصُّوفُ الْأَبْيَضُ
مصنف ابن أبي شيبة 33394لا حكم مسجّل
كَانَ عَلَى الزُّبَيْرِ يَوْمَ بَدْرٍ عِمَامَةٌ صَفْرَاءُ مُعْتَجِرًا بِهَا، فَنَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِمْ عَمَائِمُ صُفْرٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33395لا حكم مسجّل
33395 33394 33267 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بِنَحْوٍ مِنْهُ. متن مخفيكَانَ عَلَى الزُّبَيْرِ يَوْمَ بَدْرٍ عِمَامَةٌ صَفْرَاءُ مُعتجرًا بِهَا فَنَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِمْ عَمَائِمُ صُفْرٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33396لا حكم مسجّل
قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَفَعَلُوا وَاسْتَصَحُّوا، قَالَ: فَمَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ فَقَتَلُوهُمْ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتُرِكُوا بِالْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا
مصنف ابن أبي شيبة 33397لا حكم مسجّل
33397 33396 33269 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ. متن مخفيقَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَفَعَلُوا وَاسْتَصَحُّوا قَالَ فَمَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ فَقَتَلُوهُمْ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتُرِكُوا بِالْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا
مصنف ابن أبي شيبة 33398لا حكم مسجّل
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33399لا حكم مسجّل
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَتَى أَبَا مُوسَى وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا يَهُودِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ، وَقَدِ اسْتَتَابَهُ أَبُو مُوسَى شَهْرَيْنِ، فَقَالَ مُعَاذٌ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَضْرِبَ عُنُقَهُ؛ قَضَاءُ اللهِ وَقَضَاءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ
مصنف ابن أبي شيبة 33400لا حكم مسجّل
ارْتَدَّ [١]عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَاتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ، قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَجْنَحَ لِلسَّلْمِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يُقْبَلُ مِنْكَ [٢]إِلَّا سَلْمٌ [٣]مُخْزِيَةٌ أَوْ حَرْبٌ مُجْلِيَةٌ، قَالَ: فَقَالَ: وَمَا سَلْمٌ مُخْزِيَةٌ ؟ قَالَ: تَشْهَدُونَ عَلَى قَتْلَانَا أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَّ قَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ، وَتَدُونَ قَتْلَانَا وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ، فَاخْتَارُوا سَلْمًا مُخْزِيَةً
مصنف ابن أبي شيبة 33401لا حكم مسجّل
جَاءَ وَفْدُ بُزَاخَةَ أَسَدٌ وَغَطَفَانُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلُونَهُ الصُّلْحَ، فَخَيَّرَهُمْ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَ الْحَرْبِ الْمُجْلِيَةِ وَالسَّلْمِ [٢]الْمُخْزِيَةِ، قَالَ: فَقَالُوا: هَذَا الْحَرْبُ الْمُجْلِيَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا، فَمَا السَّلْمُ الْمُخْزِيَةُ ؟ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: تُؤَدُّونَ الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ، وَتُتْرَكُونَ أَقْوَامًا يَتَّبِعُونَ أَذْنَابَ الْإِبِلِ، حَتَّى يُرِيَ اللهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ، وَتَدُونَ قَتْلَانَا وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ، وَقَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ، وَتَرُدُّونَ مَا أَصَبْتُمْ مِنَّا وَنَغْنَمُ مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ. فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ رَأْيًا، وَسَنُشِيرُ عَلَيْكَ، أَمَّا أَنْ يُؤَدُّوا الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ فَنِعْمَ مَا رَأَيْتَ، وَأَمَّا أَنْ يُتْرَكُوا أَقْوَامًا يَتَّبِعُونَ أَذْنَابَ الْإِبِلِ حَتَّى يُرِيَ اللهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَهُمْ بِهِ فَنِعْمَ مَا رَأَيْتَ، وَأَمَّا أَنْ نَغْنَمَ مَا أَصَبْنَا مِنْهُمْ وَيَرُدُّونَ مَا أَصَابُوا مِنَّا فَنِعْمَ مَا رَأَيْتَ، وَأَمَّا قَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ وَقَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ فَنِعْمَ مَا رَأَيْتَ، وَأَمَّا أَنْ لَا نَدِيَ قَتْلَاهُمْ فَنِعْمَ مَا رَأَيْتَ، وَأَمَّا أَنْ يَدُوا قَتْلَانَا فَلَا، قَتْلَانَا قُتِلُوا عَنْ أَمْرِ اللهِ فَلَا دِيَاتَ لَهُمْ، فَتَتَابَعَ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 33402لا حكم مسجّل
ارْتَدَّ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ فَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ عَلْقَمَةُ كَفَرَ فَإِنِّي لَمْ أَكْفُرْ أَنَا وَلَا وَلَدِي، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ: هَكَذَا فُعِلَ بِهِمْ، يَعْنِي بِأَهْلِ الرِّدَّةِ
مصنف ابن أبي شيبة 33403لا حكم مسجّل
ثُمَّ إِنَّهُ جَنَحَ لِلسَّلْمِ فِي زَمَانِ عُمَرَ فَأَسْلَمَ فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ كَمَا كَانَ
مصنف ابن أبي شيبة 33404لا حكم مسجّل
لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ لَجَاهَدْتُهُمْ، ثُمَّ تَلَا: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 33405لا حكم مسجّل
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَطَاعَنَا أَبُو بَكْرٍ لَكَفَرْنَا فِي صَبِيحَةٍ وَاحِدَةٍ؛ إِذْ سَأَلُوا التَّخْفِيفَ مِنَ [١]الزَّكَاةِ فَأَبَى عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا لَجَاهَدْتُهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33406لا حكم مسجّل
لَا يُسَاكِنُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمْ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ ارْتَدَّ فَلَا تَضْرِبُوا إِلَّا عُنُقَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33407لا حكم مسجّل
أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ فَقُتِلُوا فِي الْقِتَالِ، فَلَمَّا أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِفَتْحِ تُسْتَرَ قَالَ: مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ؟ قَالَ: قُلْتُ: عَرَضْتُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِأُشْغِلَهُ عَنْ ذِكْرِهِمْ، قَالَ: مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ؟ قَالَ: قُلْتُ: قُتِلُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَخَذْتُهُمْ سَلْمًا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنْ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَا كَانَ سَبِيلُهُمْ لَوْ أَخَذْتُهُمْ إِلَّا الْقَتْلَ، قَوْمٌ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَحِقُوا بِالشِّرْكِ، قَالَ: كُنْتُ أَعْرِضُ أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْبَابِ الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ، فَإِنْ فَعَلُوا قَبِلْتُ [ذَلِكَ ] [١]مِنْهُمْ، وَإِنْ أَبَوُا اسْتَوْدَعْتُهُمُ السِّجْنَ
مصنف ابن أبي شيبة 33408لا حكم مسجّل
كُنْتُ فِي الْجَيْشِ الَّذِي بَعَثَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى بَنِي نَاجِيَةَ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ فَوَجَدْنَاهُمْ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ، قَالَ: فَقَالَ أَمِيرُنَا لِفِرْقَةٍ مِنْهُمْ: مَا أَنْتُمْ ؟ قَالُوا: نَحْنُ قَوْمٌ نَصَارَى وَأَسْلَمْنَا فَثَبَتْنَا عَلَى إِسْلَامِنَا قَالَ: اعْتَزِلُوا، ثُمَّ قَالَ لِلثَّانِيَةِ: مَا أَنْتُمْ ؟ قَالُوا: نَحْنُ [١][قَوْمٌ مِنَ النَّصَارَى، لَمْ نَرَ دِينًا أَفْضَلَ مِنْ دِينِنَا، فَثَبَتْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: اعْتَزِلُوا. ثُمَّ قَالَ لِفِرْقَةٍ أُخْرَى: مَا أَنْتُمْ ؟ قَالُوا نَحْنُ] [٢]قَوْمٌ كُنَّا نَصَارَى، فَأَسْلَمْنَا فَرَجَعْنَا فَلَمْ نَرَ دِينًا أَفْضَلَ مِنْ دِينِنَا فَتَنَصَّرْنَا، قَالَ لَهُمْ: أَسْلِمُوا، فَأَبَوْا، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِذَا مَسَحْتُ رَأْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَشُدُّوا عَلَيْهِمْ، فَفَعَلُوا، فَقَتَلُوا الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَوُا الذَّرَارِي، فَجِئْتُ بِالذَّرَارِيِّ إِلَى عَلِيٍّ وَجَاءَ مَصْقَلَةُ بْنُ هُبَيْرَةَ فَاشْتَرَاهُمْ بِمِائَتَيْ أَلْفٍ، فَجَاءَ بِمِائَةِ أَلْفٍ إِلَى عَلِيٍّ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ، فَانْطَلَقَ مَصْقَلَةُ بِدَرَاهِمِهِ وَعَمَدَ إِلَيْهِمْ مَصْقَلَةُ فَأَعْتَقَهُمْ وَلَحِقَ بِمُعَاوِيَةَ؛ فَقِيلَ لِعَلِيٍّ: أَلَا تَأْخُذُ الذُّرِّيَّةَ ؟ فَقَالَ: لَا، فَلَمْ يَعْرِضْ لَهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33409لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ سَرِيَّةً فَوَجَدُوا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَقَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ عُمَرُ بِذَلِكَ فَقَالَ: هَلْ دَعَوْتُمُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنْ دَمِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33410لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَنَصَّرَ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ كَلِمَةٍ فَقَالَ لَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ فَرَفَسَهُ بِرِجْلِهِ، قَالَ: فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33411لا حكم مسجّل
بَعَثَ عَلِيٌّ، مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ؛ فَكَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ زَنَادِقَةٍ، مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ غَيْرَ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ فِي الزَّنَادِقَةِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ كَانَ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ، وَيَتْرُكَ سَائِرَهُمْ يَعْبُدُونَ مَا شَاؤُوا
مصنف ابن أبي شيبة 33412لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَجُلٌ يَطْرُقُ فَرَسًا لَهُ فَمَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَصَلَّى فِيهِ، فَقَرَأَ لَهُمْ إِمَامُهُمْ بِكَلَامِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَجَاءَ بِهِمْ، فَاسْتَتَابَهُمْ فَتَابُوا إِلَّا عَبْدَ اللهِ ابْنَ النَّوَّاحَةِ فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَسْتَ بِرَسُولٍ، يَا خَرَشَةُ قُمْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، فَقَامَ فَضَرَبَ عُنُقَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33413لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَسَمِعْتُ إِمَامَهُمْ يَقْرَأُ بِقِرَاءَةٍ مَا أَنْزَلَهَا اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: الطَّاحِنَاتُ طَحْنًا، فَالْعَاجِنَاتُ عَجْنًا، فَالْخَابِزَاتُ خَبْزًا، فَالثَّارِدَاتُ ثَرْدًا، فَاللَّاقِمَاتُ لَقْمًا، قَالَ: فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ فَأُتِيَ بِهِمْ سَبْعِينَ وَمِائَةَ رَجُلٍ عَلَى دِينِ مُسَيْلِمَةَ، إِمَامُهُمْ عَبْدُ اللهِ ابْنُ النَّوَّاحَةِ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى بَقِيَّتِهِمْ فَقَالَ: مَا نَحْنُ بِمُجْزِرِيِ [١]الشَّيْطَانِ، هَؤُلَاءِ سَائِرُ الْقَوْمِ رَحِّلُوهُمْ إِلَى الشَّامِ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُفْنِيَهُمْ بِالطَّاعُونِ
مصنف ابن أبي شيبة 33414لا حكم مسجّل
كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ رَجُلًا تَبَدَّلَ بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: اسْتَتِبْهُ، فَإِنْ تَابَ فَاقْبَلْ مِنْهُ، وَإِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33415لا حكم مسجّل
كَانَ أُنَاسٌ يَأْخُذُونَ الْعَطَاءَ وَالرِّزْقَ، وَيُصَلُّونَ مَعَ النَّاسِ، وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فِي السِّرِّ، فَأُتِيَ بِهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَوَضَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ - أَوْ قَالَ: فِي السِّجْنِ - ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا تَرَوْنَ فِي قَوْمٍ كَانُوا يَأْخُذُونَ مَعَكُمُ الْعَطَاءَ وَالرِّزْقَ، وَيَعْبُدُونَ هَذِهِ الْأَصْنَامَ ؟ قَالَ النَّاسُ: اقْتُلْهُمْ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَصْنَعُ بِهِمْ كَمَا صَنَعُوا بِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، فَحَرَّقَهُمْ بِالنَّارِ
مصنف ابن أبي شيبة 33416لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي قَوْمٍ نَصَارَى ارْتَدُّوا فَكَتَبَ أَنِ اسْتَتِيبُوهُمْ، فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33417لا حكم مسجّل
فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ تُرِكَ وَإِنْ أَبَى قُتِلَ
مصنف ابن أبي شيبة 33418لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَكْفُرُ [١]بَعْدَ إِيمَانِهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: يُقْتَلُ
مصنف ابن أبي شيبة 33419لا حكم مسجّل
فِي الْإِنْسَانِ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ: يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ
مصنف ابن أبي شيبة 33420لا حكم مسجّل
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَا وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ؛ قَالَ: فَأَتَانِي ذَاتَ يَوْمٍ وَعِنْدِي يَهُودِيٌّ، قَدْ كَانَ مُسْلِمًا فَرَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَقَالَ: لَا أَنْزِلُ حَتَّى تَضْرِبَ عُنُقَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33421لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: إِنَّ هَذِهِ الْقَرْيَةَ - يَعْنِي الْمَدِينَةَ - لَا يَصْلُحُ فِيهَا مِلَّتَانِ، فَأَيُّمَا نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ تَنَصَّرَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33422لا حكم مسجّل
يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ كُلَّمَا ارْتَدَّ
مصنف ابن أبي شيبة 33423لا حكم مسجّل
يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ كُلَّمَا ارْتَدَّ
مصنف ابن أبي شيبة 33424لا حكم مسجّل
كَانَ نَاسٌ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ مِمَّنْ كَانَ [٢]مَعَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ يُفْشُونَ أَحَادِيثَهُ وَيَتْلُونَهُ فَأَخَذَهُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَكَتَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى عُثْمَانَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ أَنِ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَاخْتَارَ الْإِيمَانَ عَلَى الْكُفْرِ، فَاقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَخَلِّ سَبِيلَهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ، فَاسْتَتَابَهُمْ، فَتَابَ بَعْضُهُمْ وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَضَرَبَ أَعْنَاقَ الَّذِينَ أَبَوْا
مصنف ابن أبي شيبة 33425لا حكم مسجّل
لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَتْحُ تُسْتَرَ - وَتُسْتَرُ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ - سَأَلَهُمْ: هَلْ مِنْ مُغَرِّبَةٍ ؟ قَالُوا: رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَأَخَذْنَاهُ، قَالَ: مَا صَنَعْتُمْ بِهِ ؟ قَالُوا: قَتَلْنَاهُ، قَالَ: أَفَلَا أَدْخَلْتُمُوهُ بَيْتًا، وَأَغْلَقْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، ثُمَّ اسْتَتَبْتُمُوهُ ثَلَاثًا؛ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قَتَلْتُمُوهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ لَمْ أَشْهَدْ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي، أَوْ قَالَ: حِينَ بَلَغَنِي
مصنف ابن أبي شيبة 33426لا حكم مسجّل
يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا
مصنف ابن أبي شيبة 33427لا حكم مسجّل
يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33428لا حكم مسجّل
يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا
مصنف ابن أبي شيبة 33429لا حكم مسجّل
يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ
مصنف ابن أبي شيبة 33430لا حكم مسجّل
يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا
مصنف ابن أبي شيبة 33431لا حكم مسجّل
كَتَبَ عَامِلٌ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْيَمَنِ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، وَرَجَعَ [١]عَنِ الْإِسْلَامِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ: ادْعُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَخَلِّ سَبِيلَهُ، فَإِنْ [٢]أَبَى فَادْعُ بِالْخَشَبَةِ، ثُمَّ ادْعُهُ، فَإِنْ أَبَى فَأَضْجِعْهُ عَلَيْهَا، [ثُمَّ ادْعُهُ] [٣]، فَإِنْ أَبَى فَأَوْثِقْهُ ثُمَّ ضَعِ الْحَرْبَةَ عَلَى قَلْبِهِ، ثُمَّ ادْعُهُ، فَإِنْ رَجَعَ فَخَلِّ سَبِيلَهُ، وَإِنْ أَبَى فَاقْتُلْهُ، فَلَمَّا جَاءَ الْكِتَابُ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ حَتَّى وَضَعَ الْحَرْبَةَ عَلَى قَلْبِهِ، ثُمَّ دَعَاهُ فَأَسْلَمَ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33432لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا، فَإِنْ رَجَعَ وَإِلَّا قُتِلَ
مصنف ابن أبي شيبة 33433لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، قَالَا: تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَيُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
مصنف ابن أبي شيبة 33434لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ أَشْرَكَ وَلَحِقَ بِأَرْضِ الشِّرْكِ [١]قَالَ: لَا تَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33435لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَقَدِ ارْتَدَّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى، قَالَ: فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ
مصنف ابن أبي شيبة 33436لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا قَسَّمَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
مصنف ابن أبي شيبة 33437لا حكم مسجّل
إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33438لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ: لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لِأَهْلِ دِينِهِ شَيْءٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33439لا حكم مسجّل
الْمُرْتَدُّ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا
مصنف ابن أبي شيبة 33440لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ هَلْ يُوصَلُ إِذَا قُتِلَ ؟ قَالَ: وَمَا يُوصَلُ ؟ قَالَ: يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ. قَالَ: نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا
مصنف ابن أبي شيبة 33441لا حكم مسجّل
يُقْتَلُ، وَمِيرَاثُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
مصنف ابن أبي شيبة 33442لا حكم مسجّل
يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
مصنف ابن أبي شيبة 33443لا حكم مسجّل
فِي الْمُرْتَدَّةِ: تُسْتَأْمَى [١]، وَقَالَ حَمَّادٌ: نص إضافيتُقْتَلُ
مصنف ابن أبي شيبة 33444لا حكم مسجّل
لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَلَكِنْ يُحْبَسْنَ وَيُدْعَيْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَيُجْبَرْنَ عَلَيْهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33445لا حكم مسجّل
فِي الْمُرْتَدَّةِ قَالَ: لَا تُقْتَلُ
مصنف ابن أبي شيبة 33446لا حكم مسجّل
لَا تُقْتَلُ
مصنف ابن أبي شيبة 33447لا حكم مسجّل
لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَلَكِنْ يُدْعَيْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ هُنَّ أَبَيْنَ سُبِينَ، وَجُعِلْنَ إِمَاءً لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا يُقْتَلْنَ
مصنف ابن أبي شيبة 33448لا حكم مسجّل
فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ: لَا تُقْتَلُ، تُحْبَسُ
مصنف ابن أبي شيبة 33449لا حكم مسجّل
تُقْتَلُ
مصنف ابن أبي شيبة 33450لا حكم مسجّل
فِي الْمُرْتَدَّةِ: تُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
مصنف ابن أبي شيبة 33451لا حكم مسجّل
أَنَّ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ارْتَدَّتْ، فَبَاعَهَا بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 33452لا حكم مسجّل
فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ: تُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
مصنف ابن أبي شيبة 33453لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنَحْوٍ مِنْهُ. متن مخفيفِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
مصنف ابن أبي شيبة 33454لا حكم مسجّل
كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا أَمِنَ [٢]الْمُحَارِبُ لَمْ يُؤْخَذْ بِشَيْءٍ كَانَ أَصَابَهُ فِي حَالِ حَرْبِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 33455لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحُدُودَ ثُمَّ يَجِيءُ تَائِبًا، قَالَ: تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ
مصنف ابن أبي شيبة 33456لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَجْنِي الْجِنَايَةَ فَيَلْحَقُ بِالْعَدُوِّ فَيُصِيبُهُمْ أَمَانٌ، قَالَ: يُؤَمَّنُونَ إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ فَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ، فَيُرَدَّ عَلَى أَصْحَابِهِ، وَأَمَّا هُوَ فَيُؤْخَذُ بِمَا كَانَ جَنَى قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33457لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ [١]أَصَابَ حَدًّا ثُمَّ خَرَجَ مُحَارِبًا، ثُمَّ طَلَبَ أَمَانًا فَأُمِّنَ؛ قَالَ: يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ الَّذِي كَانَ أَصَابَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33458لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ إِذَا قَطَعَ الطَّرِيقَ وَأَغَارَ، ثُمَّ رَجَعَ تَائِبًا: أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33459لا حكم مسجّل
لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا، ثُمَّ كَفَرَ فَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَكَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ رَجَعَ تَائِبًا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ مِنْ شِرْكِهِ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَلَوْ أَنَّهُ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يَقْتُلْ فَكَفَرَ، ثُمَّ قَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَ مِنْهُمْ ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا، قُبِلَ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33460لا حكم مسجّل
كَانَ حَارِثَةُ بْنُ بَدْرٍ التَّمِيمِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَدْ أَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ وَحَارَبَ، فَكَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، وَابْنَ جَعْفَرٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ وَغَيْرَهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ، فَكَلَّمُوا عَلِيًّا فَلَمْ يُؤَمِّنْهُ، فَأَتَى سَعِيدَ بْنَ قَيْسٍ الْهَمْدَانِيَّ فَكَلَّمَهُ، فَانْطَلَقَ سَعِيدٌ إِلَى عَلِيٍّ وَخَلَفَهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، كَيْفَ تَقُولُ فِيمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ؟ فَقَرَأَ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾حَتَّى قَرَأَ الْآيَةَ كُلَّهَا، فَقَالَ سَعِيدٌ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ [٢]عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَقُولُ كَمَا قَالَ وَيُقْبَلُ مِنْهُ، قَالَ: فَإِنَّ حَارِثَةَ بْنَ بَدْرٍ قَدْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ [٣]عَلَيْهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَيْهِ فَأَمَّنَهُ وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا فَقَالَ حَارِثَةُ: أَلَا أَبْلِغَنْ هَمْدَانَ إِمَّا لَقِيتَهَا سَلَامًا فَلَا يَسْلَمْ عَدُوٌّ يَعِيبُهَا لَعَمْرُ إِلَهَ وَيَقْضِي بِالْكِتَابِ خَطِيبُهَا شَيَّبَ [٤]رَأْسِي وَاسْتَخَفَّ [٥]حُلُومَنَا رُعُودُ الْمَنَايَا حَوْلَنَا وَبُرُوقُهَا وَإِنَّا لَتَسْتَحْلِي الْمَنَايَا نُفُوسُنَا وَنَتْرُكُ أُخْرَى مُرَّةً مَا نَذُوقُهَا
مصنف ابن أبي شيبة 33461لا حكم مسجّل
33461 33460 33333 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بِنَحْوٍ مِنْهُ، وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ الشِّعْرُ. متن مخفيكَانَ حَارِثَةُ بْنُ بَدْرٍ التَّمِيمِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَدْ أَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ وَحَارَبَ فَكَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَابْنَ جَعْفَرٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَغَيْرَهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ فَكَلَّمُوا عَلِيًّا فَلَمْ يُؤَمِّنْهُ فَأَتَى سَعِيدَ بْنَ قَيْسٍ الْهَمْدَانِيَّ فَكَلَّمَهُ فَانْطَلَقَ سَعِيدٌ إِلَى عَلِيٍّ وَخَلَفَهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ تَقُولُ فِيمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا فَقَرَأَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى قَرَأَ الْآيَةَ كُلَّهَا فَقَالَ سَعِيدٌ أَفَرَأَيْتَ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلِيٌّ أَقُولُ كَمَا قَالَ وَيُقْبَلُ مِنْهُ قَالَ فَإِنَّ حَارِثَةَ بْنَ بَدْرٍ قَدْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَيْهِ فَأَمَّنَهُ وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا
مصنف ابن أبي شيبة 33462لا حكم مسجّل
زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُرَادٍ صَلَّى، فَلَمَّا سَلَّمَ أَبُو مُوسَى قَامَ فَقَالَ: هَذَا مَقَامُ التَّائِبِ الْعَائِذِ فَقَالَ: وَيْلَكَ مَا لَكَ ؟ قَالَ: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْمُرَادِيُّ، وَإِنِّي كُنْتُ حَارَبْتُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَيْتُ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، فَهَذَا حِينَ جِئْتُ وَقَدْ تُبْتُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدَرَ [١]عَلَيَّ، قَالَ: فَقَامَ أَبُو مُوسَى الْمَقَامَ الَّذِي قَامَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْمُرَادِيُّ، وَإِنَّهُ كَانَ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وَإِنَّهُ قَدْ تَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْدِرَ [٢]عَلَيْهِ، فَإِنْ يَكُ صَادِقًا فَسَبِيلُ مَنْ صَدَقَ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا يَأْخُذْهُ اللهُ بِذَنْبِهِ، قَالَ: فَخَرَجَ فِي النَّاسِ فَذَهَبَ وَنَجَا [٣]ثُمَّ عَادَ فَقُتِلَ
مصنف ابن أبي شيبة 33463لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ ﴾حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ، فَقَالَ: إِذَا حَارَبَ الرَّجُلُ وَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَصُلِبَ، وَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، وَإِذَا لَمْ يَقْتُلْ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ نُفِيَ
مصنف ابن أبي شيبة 33464لا حكم مسجّل
فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾قَالَ: إِذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ صُلِبَ، وَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَعْدُ ذَلِكَ قُتِلَ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَعْدُ ذَلِكَ قُطِعَ، وَإِذَا أَفْسَدَ نُفِيَ
مصنف ابن أبي شيبة 33465لا حكم مسجّل
﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾قَالَ: إِذَا خَرَجَ وَأَخَافَ [١]السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، وَإِذَا أَخَافَ السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ نُفِيَ، وَإِذَا قَتَلَ قُتِلَ، وَإِذَا أَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ صُلِبَ
مصنف ابن أبي شيبة 33466لا حكم مسجّل
مَنْ حَارَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ، فَقَالَ [١]سَعِيدٌ: وَإِنْ [٢]أَصَابَ دَمًا قُتِلَ، وَإِنْ أَصَابَ دَمًا وَمَالًا صُلِبَ؛ فَإِنَّ الصَّلْبَ هُوَ أَشَدُّ، وَإِذَا أَصَابَ مَالًا وَلَمْ يُصِبْ دَمًا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ؛ لِقَوْلِهِ ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ ﴾فَإِنْ تَابَ [٣]فَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
مصنف ابن أبي شيبة 33467لا حكم مسجّل
إِذَا أُخِذَ الْمُحَارِبُ فَرُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ وَلَمْ يُقْتَلْ، وَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ قُتِلَ وَصُلِبَ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ لَمْ يُقْطَعْ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ وَشَاقَّ [١]الْمُسْلِمِينَ نُفِيَ
مصنف ابن أبي شيبة 33468لا حكم مسجّل
الْمُحَارَبَةُ الشِّرْكُ
مصنف ابن أبي شيبة 33469لا حكم مسجّل
الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْمُحَارِبِ
مصنف ابن أبي شيبة 33470لا حكم مسجّل
تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾قَالَ: ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ
مصنف ابن أبي شيبة 33471لا حكم مسجّل
السُّلْطَانُ وَلِيُّ قَتْلِ [١]مَنْ حَارَبَ الدِّينَ وَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِئٍ وَأَبَاهُ، فَلَيْسَ إِلَى مَنْ يُحَارِبُ الدِّينَ وَيَسْعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا سَبِيلٌ، يَعْنِي دُونَ السُّلْطَانِ، وَلَا يُقَصَّرْ عَنِ الْحُدُودِ بَعْدَ أَنْ تَبْلُغَ إِلَى الْإِمَامِ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ
مصنف ابن أبي شيبة 33472لا حكم مسجّل
فِي الْمُحَارِبِ: إِذَا رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ
مصنف ابن أبي شيبة 33473لا حكم مسجّل
كَانَ [لَأَنْ ] [٢]يَذْهَبَ وَيَرْجِعَ أَحَبُّ إِلَيْهِ، وَسَالَهُ [٣]وَأَرَادَ أَخٌ لَهُ يَغْزُو
مصنف ابن أبي شيبة 33474لا حكم مسجّل
لَا يُدْفَنُ مَعَ الْقَتِيلِ خُفٌّ وَلَا نَعْلٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33475لا حكم مسجّل
يُنْزَعُ عَنِ الْقَتِيلِ الْفَرْوُ وَالْجَوْرَبَانِ وَالْمَوْزَجَانِ وَالْأَفْرَاهَيْجَانِ [١]إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَوْرَبَانِ يُكْمِلَانِ فَيُتْرَكَانِ عَلَيْهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33476لا حكم مسجّل
لَا تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا إِلَّا الْخُفَّيْنِ
مصنف ابن أبي شيبة 33477لا حكم مسجّل
كَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا سُئِلَ عَنِ الشَّهِيدِ يُغَسَّلُ، حَدَّثَ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ إِذْ قَتَلَهُ مُعَاوِيَةُ قَالَ: قَالَ حُجْرٌ: لَا تُطْلِقُوا عَنِّي حَدِيدًا، وَلَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا، ادْفِنُونِي فِي وَثَاقِي وَدَمِي، فَإِنِّي أَلْقَى مُعَاوِيَةَ عَلَى الْجَادَّةِ غَدًا
مصنف ابن أبي شيبة 33478لا حكم مسجّل
ادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي، فَإِنِّي مُخَاصِمٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33479لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَابِسٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ نَحْوَهُ. متن مخفيادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي فَإِنِّي مُخَاصِمٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33480لا حكم مسجّل
قَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ يَوْمَ الْجَمَلِ: ارْمُسُونِي فِي الْأَرْضِ رَمْسًا، وَلَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا، وَلَا تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا إِلَّا الْخُفَّيْنِ، فَإِنِّي مُحَاجٌّ أُحَاجُّ
مصنف ابن أبي شيبة 33481لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ: ادْفِنُونَا [١]وَمَا أَصَابَ الثَّرَى مِنْ دِمَائِنَا
مصنف ابن أبي شيبة 33482لا حكم مسجّل
قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْقَارِئُ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ: إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ، وَإِنَّا مُسْتَشْهَدُونَ، فَلَا تَغْسِلُوا عَنَّا دَمًا، وَلَا نُكَفَّنُ إِلَّا فِي ثَوْبٍ كَانَ عَلَيْنَا
مصنف ابن أبي شيبة 33483لا حكم مسجّل
الشَّهِيدُ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا يُغَسَّلُ
مصنف ابن أبي شيبة 33484لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ قَتَلَهُ الْعَدُوُّ، فَدَفَنَّاهُ فِي ثِيَابِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33485لا حكم مسجّل
إِذَا رُفِعَ الْقَتِيلُ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ، وَإِذَا رُفِعَ وَبِهِ رَمَقٌ صُنِعَ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِغَيْرِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33486لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَتَلَهُ [١]اللُّصُوصُ قَالَ: يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا يُغَسَّلُ
مصنف ابن أبي شيبة 33487لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسَّلُوا
مصنف ابن أبي شيبة 33488لا حكم مسجّل
الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ وَلَمْ يُغَسَّلْ
مصنف ابن أبي شيبة 33489لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِحَمْزَةَ حِينَ اسْتُشْهِدَ فَغُسِّلَ
مصنف ابن أبي شيبة 33490لا حكم مسجّل
أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ الرَّاهِبِ طَهَّرَتْهُ الْمَلَائِكَةُ
مصنف ابن أبي شيبة 33491لا حكم مسجّل
فِي الْقَتِيلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ مُهْلٌ غُسِّلَ
مصنف ابن أبي شيبة 33492لا حكم مسجّل
الشَّهِيدُ يُغَسَّلُ، مَا مَاتَ مَيِّتٌ إِلَّا أَجْنَبَ
مصنف ابن أبي شيبة 33493لا حكم مسجّل
غُسِّلَ عُمَرُ وَكُفِّنَ وَحُنِّطَ
مصنف ابن أبي شيبة 33494لا حكم مسجّل
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حَمْزَةَ
مصنف ابن أبي شيبة 33495لا حكم مسجّل
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حَمْزَةَ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا
مصنف ابن أبي شيبة 33496لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَتْلَى بَدْرٍ
مصنف ابن أبي شيبة 33497لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَامِرٌ: أَيُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ ؟ قَالَ: أَحَقُّ مَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ الشَّهِيدُ
مصنف ابن أبي شيبة 33498لا حكم مسجّل
جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ أُنَاسًا [٢]يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْمَالِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ يُخَالِفُونَ وَلَا يُجَاهِدُونَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ، قَالَ [أَبُو ] [٣]إِسْحَاقَ: فَقُمْتُ إِلَى يُسَيْرِ [٤]بْنِ عَمْرٍو فَقُلْتُ: أَلَا تَرَى إِلَى مَا حَدَّثَنِي بِهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي قُرَّةَ وَحَدَّثْتُ بِهِ ؟ فَقَالَ: صَدَقَ، جَاءَ بِهِ كِتَابُ عُمَرَ
مصنف ابن أبي شيبة 33499لا حكم مسجّل
يُوقَفُ مَالُ الْأَسِيرِ وَامْرَأَتُهُ حَتَّى يُسْلِمَا أَوْ يَمُوتَا
مصنف ابن أبي شيبة 33500لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْأَسِيرِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ مَتَى تَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ؟ فَقَالَ: لَا تَزَوَّجُ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ حَيٌّ
مصنف ابن أبي شيبة 33501لا حكم مسجّل
فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ: إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً، أَوْ نَحَلَ نَحْلًا وَأَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33502لا حكم مسجّل
لَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ فِي مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ
مصنف ابن أبي شيبة 33503لا حكم مسجّل
أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إِلَى مِيرَاثِهِ وَهُوَ أَسِيرٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33504لا حكم مسجّل
فِي مِيرَاثِ الْأَسِيرِ قَالَ: إِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَى مِيرَاثِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33505لا حكم مسجّل
يَرِثُ الْأَسِيرُ
مصنف ابن أبي شيبة 33506لا حكم مسجّل
يَرِثُ
مصنف ابن أبي شيبة 33507لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ الْأَسِيرُ
مصنف ابن أبي شيبة 33508لا حكم مسجّل
لَا يَرِثُ الْأَسِيرُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ
مصنف ابن أبي شيبة 33509لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ
مصنف ابن أبي شيبة 33510لا حكم مسجّل
لَا يُؤْخَذُ بِمَا أَحْدَثَ هُنَاكَ
مصنف ابن أبي شيبة 33511لا حكم مسجّل
بُشِّرَ عُمَرُ بِفَتْحٍ فَسَجَدَ
مصنف ابن أبي شيبة 33512لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَتَاهُ فَتْحٌ فَسَجَدَ
مصنف ابن أبي شيبة 33513لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا أَتَاهُ فَتْحُ الْيَمَامَةِ سَجَدَ
مصنف ابن أبي شيبة 33514لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَلِيًّا حِينَ أُتِيَ بِالْمُخْدَجِ سَجَدَ سَجْدَةَ شُكْرٍ [١]
مصنف ابن أبي شيبة 33515لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عَلِيًّا لَمَّا أُتِيَ بِالْمُخْدَجِ سَجَدَ
مصنف ابن أبي شيبة 33516لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ بِالْمُخْدَجِ فَسَجَدَ
مصنف ابن أبي شيبة 33517لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ وَبِهِ زَمَانَةٌ فَسَجَدَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ
مصنف ابن أبي شيبة 33518لا حكم مسجّل
مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ قَصِيرٌ، قَالَ: فَسَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِثْلَ زَنِيمٍ
مصنف ابن أبي شيبة 33519لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِنُغَاشٍ فَسَجَدَ، وَقَالَ: سَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ
مصنف ابن أبي شيبة 33520لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ
مصنف ابن أبي شيبة 33521لا حكم مسجّل
سَجْدَةُ الشُّكْرِ بِدْعَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33522لا حكم مسجّل
لَمَّا نَزَلَ نِكَاحُ زَيْنَبَ انْطَلَقَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى اسْتَأْذَنَ عَلَى زَيْنَبَ قَالَ: فَقَالَتْ زَيْنَبُ: مَا لِي وَلِزَيْدٍ ؟ قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَأَذِنَتْ لَهُ، فَبَشَّرَهَا أَنَّ اللهَ [قَدْ ] [١]زَوَّجَهَا مِنْ نَبِيِّهِ ﷺ، قَالَ: فَخَرَّتْ سَاجِدَةً شُكْرًا لِلهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33523لا حكم مسجّل
كَانَ يَكْرَهُ سَجْدَةَ الْفَرَحِ وَيَقُولُ: لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33524لا حكم مسجّل
أَنَّهُ شَهِدَ يَوْمَ النَّهَرَوَانِ، قَالَ: وَكُنْتُ فِيمَنِ اسْتَخْرَجَ ذَا الثُّدَيَّةِ فَبُشِّرَ بِهِ عَلِيٌّ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَيْهِ. قَالَ: فَانْتَهَيْنَا [٢]إِلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَحًا [بِهِ ] [٣]
مصنف ابن أبي شيبة 33525لا حكم مسجّل
انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَطَلْتَ السُّجُودَ ! قَالَ: إِنِّي سَجَدْتُ شُكْرًا لِلهِ فِيمَا أَبْلَانِي [٢]فِي [٣]أُمَّتِي
مصنف ابن أبي شيبة 33526لا حكم مسجّل
سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أَسَرَتْهُ الدَّيْلَمُ فَأَخَذُوا مِنْهُ عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ عَلَى أَنْ يُرْسِلُوهُ، فَإِنْ بُعِثَ إِلَيْهِمْ بِفِدَاءٍ - [قَدْ سَمَّوْهُ] [١]- فَهُوَ بَرِيءٌ، وَإِنْ لَمْ يُبْعَثْ إِلَيْهِمْ كَانَ عَلَيْهِ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَجِدْ، وَكَانَ مُعْسِرًا، قَالَ: يَفِي [٢]بِالْعَهْدِ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ أَهْلُ شِرْكٍ، فَأَبَى عَطَاءٌ إِلَّا أَنْ يَفِيَ بِالْعَهْدِ
مصنف ابن أبي شيبة 33527لا حكم مسجّل
ثَلَاثٌ يُؤَدَّيْنَ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ: الرَّحِمُ تُوصَلُ [١]بَرَّةً كَانَتْ أَوْ فَاجِرَةً، وَالْأَمَانَةُ تُؤَدِّيهَا إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ، وَالْعَهْدُ يُوَفَّى بِهِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ
مصنف ابن أبي شيبة 33528لا حكم مسجّل
مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٌ، قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا ؟ فَقُلْنَا: مَا نُرِيدُهُ، مَا [١]نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ، فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ [٢]فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: انْصَرِفَا، نَفِي لَهُمْ، وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33529لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ إِذَا أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ: لَا يُقْبَلُ [١]حَتَّى يَأْوِيَ إِلَى حِرْزٍ، وَيُرَدُّ إِلَى مَوْلَاهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33530لا حكم مسجّل
إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى [أَرْضِ ] [١]الْعَدُوِّ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ
مصنف ابن أبي شيبة 33531لا حكم مسجّل
مَعَ كُلِّ أَبْقَةٍ كَفْرَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33532لا حكم مسجّل
إِذَا أَبَقَ إِلَى الْعَدُوِّ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33533لا حكم مسجّل
أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ
مصنف ابن أبي شيبة 33534لا حكم مسجّل
: سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ مُكَاتَبٍ سَبَاهُ الْعَدُوُّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ: فَقَالَ: إِنْ أَحَبَّ مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَكَّهُ [١]فَيَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَيَكُونَ لَهُ الْوَلَاءُ، وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ
مصنف ابن أبي شيبة 33535لا حكم مسجّل
فِي مُكَاتَبٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ التُّجَّارِ فَكَاتَبَهُ [١]قَالَ: يُؤَدِّي مُكَاتَبَةَ [٢]الْأَوَّلِ، ثُمَّ يُؤَدِّي مُكَاتَبَةَ [٣]الْآخَرِ
مصنف ابن أبي شيبة 33536لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ قَالَ: فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعِشَاءَ، فَلَمَّا رَآنِي سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا قَدِمْتَ بِهِ ؟ قُلْتُ: قَدِمْتُ بِخَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: تَدْرِي [١]مَا تَقُولُ ؟ قَالَ: قَدِمْتُ بِخَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: قُلْتَ: مِائَةَ أَلْفٍ، وَمِائَةَ أَلْفٍ، وَمِائَةَ أَلْفٍ، وَمِائَةَ أَلْفٍ، وَمِائَةَ أَلْفٍ، حَتَّى عَدَّ خَمْسًا ! قَالَ: إِنَّكَ نَاعِسٌ، ارْجِعْ إِلَى بَيْتِكَ فَنَمْ، ثُمَّ اغْدُ عَلَيَّ. قَالَ: فَغَدَوْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا جِئْتُ بِهِ ؟ قُلْتُ: بِخَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: طَيِّبٌ ؟ قُلْتُ: طَيِّبٌ، لَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: فَقَالَ لِلنَّاسِ: إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ كَثِيرٌ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ عَدًّا، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَكِيلَهُ لَكُمْ كَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي رَأَيْتُ هَؤُلَاءِ الْأَعَاجِمَ يُدَوِّنُونَ دِيوَانًا وَيُعْطُونَ النَّاسَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَدَوَّنَ الدِّيوَانَ وَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ فِي خَمْسَةِ آلَافٍ خَمْسَةِ آلَافٍ وَلِلْأَنْصَارِ فِي أَرْبَعَةِ آلَافٍ أَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
مصنف ابن أبي شيبة 33537لا حكم مسجّل
فَرَضَ عُمَرُ لِأَهْلِ بَدْرٍ عَرَبِيِّهِمْ وَمَوْلَاهُمْ فِي خَمْسَةِ آلَافٍ خَمْسَةِ آلَافٍ، وَقَالَ: لَأُفَضِّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33538لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِأَهْلِ بَدْرٍ فِي سِتَّةِ آلَافٍ سِتَّةِ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي عَشَرَةِ آلَافٍ عَشَرَةِ آلَافٍ، فَفَضَّلَ عَائِشَةَ بِأَلْفَيْنِ لِحُبِّ النَّبِيِّ ﷺ إِيَّاهَا إِلَّا السَّبِيَّتَيْنِ: صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، وَجُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، فَرَضَ لَهُمَا فِي سِتَّةِ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِنِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَلْفٍ أَلْفٍ، مِنْهُنَّ أُمُّ عَبْدٍ
مصنف ابن أبي شيبة 33539لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ عَلِيًّا بِابْنِ عَمٍّ لِي، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، افْرِضْ لِهَذَا. قَالَ: أَرْبَعٌ، يَعْنِي أَرْبَعَمِائَةٍ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ أَرْبَعَ مِائَةٍ لَا تُغْنِي شَيْئًا، زِدْهُ الْمِائَتَيْنِ الَّتِي زِدْتَ النَّاسَ، قَالَ: فَذَاكَ لَهُ، [قَالَ ] [١]: وَقَدْ كَانَ زَادَ النَّاسَ مِائَتَيْنِ
مصنف ابن أبي شيبة 33540لا حكم مسجّل
لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءَ [١]مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ أَوْ عِدَةٌ، فَلْيَقُمْ فَلْيَأْخُذْ، فَقَامَ جَابِرٌ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنْ جَاءَنِي مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ لَأُعْطِيَنَّكَ [٢]هَكَذَا وَهَكَذَا، ثَلَاثَ مِرَارٍ وَحَثَى بِيَدِهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: قُمْ فَخُذْ بِيَدِكَ، فَأَخَذَ فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: عُدُّوا لَهُ أَلْفًا، وَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَقَالَ: إِنَّمَا هَذِهِ مَوَاعِيدُ وَعَدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ [النَّاسَ ] [٣]. 2 - حَتَّى إِذَا كَانَ عَامٌ مُقْبِلٌ، جَاءَ [٤]مَالٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ، فَقَسَمَ لِلْخَدَمِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَقَالَ: إِنَّ لَكُمْ خُدَّامًا يَخْدُمُونَكُمْ وَيُعَالِجُونَ لَكُمْ، فَرَضَخْنَا لَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ فَضَّلْتَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ لِسَابِقَتِهِمْ، وَلِمَكَانِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَجْرُ أُولَئِكَ عَلَى اللهِ، إِنَّ هَذَا الْمَعَاشَ لَلْأُسْوَةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْأَثَرَةِ، قَالَ: فَعَمِلَ بِهَذَا وِلَايَتَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ سَنَةُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ فِي [٥]لَيَالٍ بَقِينَ مِنْهُ مَاتَ ؓ. 3 - فَعَمِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَفَتَحَ الْفُتُوحَ وَجَاءَتْهُ الْأَمْوَالُ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَأَى فِي هَذَا الْأَمْرِ رَأْيًا، وَلِي فِيهِ رَأْيٌ آخَرُ، لَا أَجْعَلُ مَنْ قَاتَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَنْ قَاتَلَ مَعَهُ، فَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِمَّنْ [٦]شَهِدَ بَدْرًا خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِمَنْ كَانَ لَهُ إِسْلَامٌ كَإِسْلَامِ أَهْلِ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ. 4 - وَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا إِلَّا صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ، فَرَضَ لَهُمَا سِتَّةَ آلَافٍ سِتَّةَ آلَافٍ، فَأَبَتَا أَنْ تَقْبَلَا، فَقَالَ لَهُمَا: إِنَّمَا فَرَضْتُ لَهُنَّ لِلْهِجْرَةِ، فَقَالَتَا: إِنَّمَا فَرَضْتَ لَهُنَّ لِمَكَانِهِنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ لَنَا مِثْلُهُ؛ فَعَرَفَ ذَلِكَ عُمَرُ فَفَرَضَ لَهُمَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. 5 - وَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَفَرَضَ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، فَقَالَ: يَا أَبَةِ، لِمَ زِدْتَهُ عَلَيَّ أَلْفًا ؟ مَا كَانَ لِأَبِيهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لِأَبِي، وَمَا كَانَ لَهُ [مَا ] [٧]لَمْ يَكُنْ لِي، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا أُسَامَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَبِيكَ، وَكَانَ أُسَامَةُ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْكَ، وَفَرَضَ لِحَسَنٍ، وَحُسَيْنٍ خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ، أَلْحَقَهُمَا بِأَبِيهِمَا وَلِمَكَانِهِمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. 6 - وَفَرَضَ لِأَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ، فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ: زِيدُوهُ أَلْفًا، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ: مَا كَانَ لِأَبِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ لِأَبِينَا، وَمَا كَانَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَنَا، فَقَالَ: إِنِّي فَرَضْتُ لَهُ بِأَبِيهِ أَبِي سَلَمَةَ أَلْفَيْنِ، وَزِدْتُهُ بِأُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ أَلْفًا، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ [٨]أُمٌّ مِثْلُ أُمِّهِ زِدْتُكَ [٩]أَلْفًا. 7 – وَفَرَضَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَلِلنَّاسِ ثَمَانَمِائَةٍ ثَمَانَمِائَةٍ، فَجَاءَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بِأَخِيهِ [١٠]عُثْمَانَ، فَفَرَضَ لَهُ ثَمَانَمِائَةٍ، فَمَرَّ بِهِ النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ فَقَالَ عُمَرُ: افْرِضُوا لَهُ فِي أَلْفَيْنِ، فَقَالَ طَلْحَةُ: جِئْتُكَ بِمِثْلِهِ فَفَرَضْتَ لَهُ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَفَرَضْتَ لِهَذَا أَلْفَيْنِ ؟ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا هَذَا لَقِيَنِي يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ لِي: مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَقُلْتُ: مَا أُرَاهُ [١١]إِلَّا قَدْ قُتِلَ، فَسَلَّ سَيْفَهُ فَكَسَرَ غِمْدَهُ وَقَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ قُتِلَ، فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، وَهَذَا يَرْعَى الشَّاءَ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا. 8 - فَعَمِلَ عُمَرُ بَدْءَ خِلَافَتِهِ حَتَّى كَانَتْ سَنَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ حَجَّ تِلْكَ السَّنَةَ، فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قُمْنَا إِلَى فُلَانٍ فَبَايَعْنَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً، فَأَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ هَذَا مَكَانٌ يَغْلِبُ عَلَيْهِ غَوْغَاءُ النَّاسِ وَدَهْمُهُمْ وَمَنْ لَا يَحْمِلُ كَلَامَكَ مَحْمَلَهُ، فَارْجِعْ إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ وَالْإِيمَانِ، فَتَكَلَّمْ فَيُسْمَعُ كَلَامُكَ، فَأَسْرَعَ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: 9 - أَيُّهَا [١٢]النَّاسُ، أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي قَالَةَ [١٣]قَائِلِكُمْ: لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قُمْنَا إِلَى فُلَانٍ فَبَايَعْنَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَتْ لَفَلْتَةً وَقَانَا اللهُ شَرَّهَا، فَمِنْ أَيْنَ لَنَا مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ نَمُدُّ أَعْنَاقَنَا إِلَيْهِ كَمَدِّنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ ؟! إِنَّمَا ذَاكَ [تَغِرَّةٌ لِيُقْتَلَ] [١٤]مَنِ انْتَزَعَ [١٥]أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ. 10 - أَلَا وَإِنِّي رَأَيْتُ رُؤْيَا، وَلَا أَظُنُّ ذَاكَ إِلَّا عِنْدَ اقْتِرَابِ أَجَلِي: رَأَيْتُ دِيكًا [تَرَاءَى لِي] [١٦]فَنَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ، فَتَأَوَّلَتْ لِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: يَقْتُلُكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْحَمْرَاءِ، فَإِنْ أَمُتْ فَأَمْرُكُمْ إِلَى هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ: إِلَى عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَطَلْحَةَ، وَالزُّبَيْرِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَإِنِ اخْتَلَفُوا فَأَمْرُهُمْ إِلَى عَلِيٍّ، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأُوصِي. 11 - وَنَظَرْتُ فِي الْعَمَّةِ وَبِنْتِ الْأَخِ مَا لَهُمَا [تُورَثَانِ وَلَا تَرِثَانِ] [١٧]، وَإِنْ أَعِشْ فَسَأَفْتَحُ لَكُمْ أَمْرًا تَأْخُذُونَ بِهِ، وَإِنْ أَمُتْ فَسَتَرَوْنَ رَأْيَكُمْ، وَاللهُ خَلِيفَتِي فِيكُمْ، وَقَدْ دَوَّنْتُ لَكُمُ الدَّوَاوِينَ [١٨]، وَمَصَّرْتُ لَكُمُ الْأَمْصَارَ، وَأَجْرَيْتُ لَكُمُ الطَّعَامَ إِلَى الْخَانِ [١٩]، وَتَرَكْتُكُمْ عَلَى وَاضِحَةٍ، وَإِنَّمَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلَيْنِ: رَجُلًا قَاتَلَ عَلَى تَأْوِيلِ هَذَا الْقُرْآنِ يُقْتَلُ، وَرَجُلًا رَأَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَذَا الْمَالِ مِنْ أَخِيهِ فَقَاتَلَ عَلَيْهِ حَتَّى قُتِلَ.
مصنف ابن أبي شيبة 33541لا حكم مسجّل
كَانَ عَطَاءُ عَبْدِ اللهِ سِتَّةَ آلَافٍ
مصنف ابن أبي شيبة 33542لا حكم مسجّل
فَرَضَ عُمَرُ لِأَهْلِ بَدْرٍ فِي سِتَّةِ آلَافٍ سِتَّةِ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 33543لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَطَاءَ سَلْمَانَ سِتَّةَ آلَافٍ
مصنف ابن أبي شيبة 33544لا حكم مسجّل
قَالَ لِي عُمَرُ: كَمْ تَرَى الرَّجُلَ يَكْفِيهِ مِنْ عَطَائِهِ [١]؟ قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَئِنْ بَقِيتُ لَأَجْعَلَنَّ عَطَاءَ الرَّجُلِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ: أَلْفًا لِسِلَاحِهِ، وَأَلْفًا لِنَفَقَتِهِ، وَأَلْفًا يَجْعَلُهَا فِي بَيْتِهِ، وَأَلْفًا لِكَذَا [أَوْ كَذَا] [٢]، أَحْسَبُهُ قَالَ: لِفَرَسِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33545لا حكم مسجّل
لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأُلْحِقَنَّ سَفِلَةَ الْمُهَاجِرِينَ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ
مصنف ابن أبي شيبة 33546لا حكم مسجّل
لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأُلْحِقَنَّ أُخْرَى النَّاسِ بِأُولَاهُمْ وَلَأَجْعَلَنَّهُمْ بَبَّانًا وَاحِدًا
مصنف ابن أبي شيبة 33547لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا أَلْحَقَهَا فِي مِائَةٍ مِنَ الْعَطَاءِ
مصنف ابن أبي شيبة 33548لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ فَرَضَ لِلْعَبَّاسِ سَبْعَةَ آلَافٍ، وَلِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ عَشَرَةَ آلَافٍ عَشَرَةَ آلَافٍ، وَلِأُمِّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَمَيْمُونَةَ وَسَوْدَةَ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِجُوَيْرِيَةَ وَصَفِيَّةَ سِتَّةَ آلَافٍ سِتَّةَ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهُنَّ، فَأَرْسَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَصَوَاحِبُهَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقُلْنَ لَهُ: كَلِّمْ عُمَرَ فِينَا، فَإِنَّهُ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ؛ فَجَاءَ عُثْمَانُ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهَاتِكَ يَقُلْنَ لَكَ: سَوِّ بَيْنَنَا، لَا تُفَضِّلْ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: إِنْ عِشْتُ إِلَى الْعَامِ الْقَابِلِ زِدْتُهُنَّ [لِقَابِلٍ ] [٢]أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْقَابِلُ جَعَلَ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَجَعَلَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ فِي عَشَرَةِ آلَافٍ عَشَرَةِ آلَافٍ، وَجَعَلَ صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ فِي ثَمَانِيَةِ آلَافٍ ثَمَانِيَةِ آلَافٍ، فَلَمَّا رَأَيْنَ ذَلِكَ سَكَتْنَ عَنْهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33549لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَضُرَبَائِهِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ
مصنف ابن أبي شيبة 33550لا حكم مسجّل
إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَخَمْسَمِائَةٍ وَلِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لِعُمَرَ: فَرَضْتَ لِأُسَامَةَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَخَمْسَمِائَةٍ وَمَا هُوَ بِأَقْدَمَ مِنِّي إِسْلَامًا وَلَا شَهِدَ مَا لَمْ أَشْهَدْ ؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: نص إضافيلِأَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَبِيكَ، وَكَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْكَ؛ فَلِذَلِكَ زِدْتُهُ عَلَيْكَ خَمْسَمِائَةٍ
مصنف ابن أبي شيبة 33551لا حكم مسجّل
أَعْطَانَا عُمَرُ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ثُمَّ أَعْطَانَا دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ، يَعْنِي قَسَمَ بَيْنَهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33552لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ وَالْأَنْصَارَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَمَنْ شَهِدَ [١]بَدْرًا مِنْ أَوْلَادِ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَكَانَ مِنْهُمْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ، وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ [٢]عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ لَيْسَ مِثْلَ هَؤُلَاءِ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ مِنْ أَمْرِهِ، مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، لِعُمَرَ: إِنْ كَانَ حَقًّا لِي فَأَعْطِنِيهِ [٣]، وَإِلَّا فَلَا تُعْطِنِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ، لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: فَاكْتُبْنِي عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ وَعَبْدَ اللهِ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ، وَاللهِ لَا يَجْتَمِعُ أَنَا وَأَنْتَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَ حَقًّا فَأَعْطِنِيهِ وَإِلَّا فَلَا تُعْطِنِيهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33553لا حكم مسجّل
لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ الْخِلَافَةَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ، وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ، وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ، قَالَ جَابِرٌ: فَعَرَّفَنِي عَلَى أَصْحَابِي
مصنف ابن أبي شيبة 33554لا حكم مسجّل
أَنَّ ثَلَاثَةَ مَمْلُوكِينَ شَهِدُوا بَدْرًا فَكَانَ عُمَرُ يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ
مصنف ابن أبي شيبة 33555لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عُثْمَانَ، وَعَلِيًّا يَرْزُقَانِ أَرِقَّاءَ النَّاسِ
مصنف ابن أبي شيبة 33556لا حكم مسجّل
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، قَالَ: فَدَخَلَ عُثْمَانُ فَأَبْصَرَ وُهَيْبًا يُعِينُهُمْ قَالَ: مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ: مَمْلُوكٌ لِي، فَقَالَ: أُرَاهُ يُعِينُهُمُ، افْرِضْ لَهُ أَلْفَيْنِ، قَالَ: فَفَرَضَ لَهُ أَلْفًا
مصنف ابن أبي شيبة 33557لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرْزُقُ الْعَبِيدَ وَالْإِمَاءَ وَالْخَيْلَ
مصنف ابن أبي شيبة 33558لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَفْرِضُ إِلَّا لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، قَالَ: فَكَانَ أَبِي مِمَّنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَفَرَضَ لَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33559لا حكم مسجّل
أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ فَرَضَ لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُعْطِيَ عَلَى الْقُرْآنِ أَجْرًا
مصنف ابن أبي شيبة 33560لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَفْرِضُ لِلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَّ
مصنف ابن أبي شيبة 33561لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عُثْمَانَ يَتَأَنَّى [١]بِأَعْطِيَاتِ النَّاسِ، إِنْ قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانَةَ تَلِدُ اللَّيْلَةَ فَيَقُولُ: كَمْ أَنْتُمُ انْظُرُوا ؟ فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا أَوْ جَارِيَةً أَخْرَجَهَا مَعَ النَّاسِ
مصنف ابن أبي شيبة 33562لا حكم مسجّل
أَنَّهُ لَمَّا وُلِدَ أَلْحَقَهُ عُمَرُ فِي مِائَةٍ مِنَ الْعَطَاءِ
مصنف ابن أبي شيبة 33563لا حكم مسجّل
وُلِدَ [١]مِنَ اللَّيْلِ مَوْلُودٌ، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا حِينَ أَصْبَحَ فَأَلْحَقَهُ فِي مِائَةٍ
مصنف ابن أبي شيبة 33564لا حكم مسجّل
سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنِ الْمَوْلُودِ، فَقَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33565لا حكم مسجّل
كُنْتُ جَالِسًا مَعَ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، قُلْتُ: كَيْفَ صَنِيعُ [١]هَذَا الرَّجُلُ إِلَيْكُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؟ فَمَرَّ ابْنٌ لَهُ صَغِيرٌ فَقَالَ: جَزَاهُ اللهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَلْحَقَ هَذَا فِي أَلْفَيْنِ
مصنف ابن أبي شيبة 33566لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَاهَا انْطَلَقَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ فَفَرَضَ لَهَا فِي الْعَطَاءِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: مَا الصَّبِيُّ الَّذِي أَكَلَ الطَّعَامَ وَعَضَّ عَلَى الْكِسْرَةِ بِأَحَقَّ بِهَذَا الْعَطَاءِ مِنَ الْمَوْلُودِ الَّذِي يَمُصُّ الثَّدْيَ
مصنف ابن أبي شيبة 33567لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَفْرِضَ لِلنَّاسِ، وَكَانَ رَأْيُهُ خَيْرًا مِنْ رَأْيِهِمْ، فَقَالُوا: ابْدَأْ بِنَفْسِكِ، فَقَالَ: لَا، فَبَدَأَ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَفَرَضَ لِلْعَبَّاسِ ثُمَّ عَلِيٍّ، حَتَّى وَالَى بَيْنَ خَمْسِ قَبَائِلَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ
مصنف ابن أبي شيبة 33568لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْجَابِيَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفِقْهِ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْمَالِ فَلْيَأْتِنِي، فَإِنَّ اللهَ جَعَلَنِي خَازِنًا وَقَاسِمًا، أَلَا وَإِنِّي بَادِئٌ بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَنَا وَأَصْحَابِي فَنُعْطِيهِمْ، ثُمَّ بَادِئٌ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ، ثُمَّ بَادِئٌ بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَمُعْطِيهِنَّ [١]، فَمَنْ أَسْرَعَتْ بِهِ الْهِجْرَةُ أَسْرَعَ بِهِ الْعَطَاءُ، وَمَنْ أَبْطَأَ عَنِ الْهِجْرَةِ أَبْطَأَ بِهِ الْعَطَاءُ، فَلَا يَلُومَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا مُنَاخَ رَاحِلَتِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33569لا حكم مسجّل
أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى صَاحِبِ الْبَحْرَيْنِ، قَالَ: فَبَعَثَ مَعِي بِثَمَانِ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا جِئْتَنَا بِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ فَقُلْتُ: بِثَمَانِ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: أَتَدْرِي مَا تَقُولُ ؟ إِنَّكَ أَعْرَابِيٌّ، قَالَ: فَعَدَدْتُهَا عَلَيْهِ بِيَدِي حَتَّى وَفَّيْتُ، قَالَ: فَدَعَا الْمُهَاجِرِينَ فَاسْتَشَارَهُمْ فِي الْمَالِ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي؛ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الظََّّهِيرَةِ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِي فَاسْتَشَرْتُهُ، فَلَمْ يَنْتَشِرْ عَلَيْهِ رَأْيُهُ فَقَالَ: تفسير﴿مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾فَقَسَمَهُ عُمَرُ عَلَى كِتَابِ اللهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33570لا حكم مسجّل
لَمَّا وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الدَّوَاوِينَ، اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ: بِمَنْ أَبْدَأُ ؟ قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي أَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَدَأَ بِهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33571لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ مِنْ جَلُولَاءَ بِسِتَّةِ آلَافِ أَلْفٍ، فَفَرَضَ الْعَطَاءَ فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَأَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ، قَالَ: لَا، بَلْ أَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا حَتَّى يَنْتَهِيَ ذَلِكَ إِلَيَّ، قَالَ: فَبَدَأَ فَفَرَضَ لِعَلِيٍّ فِي خَمْسَةِ آلَافٍ، ثُمَّ لِبَنِي هَاشِمٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، ثُمَّ لِمَوَالِيهِمْ، ثُمَّ لِحُلَفَائِهِمْ، ثُمَّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ، حَتَّى انْتَهَى [٢]ذَلِكَ إِلَيْهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33572لا حكم مسجّل
كَانَ أَبِي صَدِيقًا لِقَنْبَرٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ قَنْبَرٍ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قُمْ مَعِي، قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خَبِيئَةً، فَانْطَلَقَ مَعَهُ إِلَى بَيْتِهِ، فَإِذَا أَنَا بِسَلَّةٍ مَمْلُوءَةٍ جَامَاتٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّكَ لَا تَتْرُكُ شَيْئًا إِلَّا قَسَمْتَهُ أَوْ أَنْفَقْتَهُ، فَسَلَّ سَيْفَهُ فَقَالَ: وَيْلَكَ، لَقَدْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُدْخِلَ بَيْتِي نَارًا كَبِيرَةً. ثُمَّ اسْتَعْرَضَهَا بِسَيْفِهِ فَضَرَبَهَا فَانْتَثَرَتْ بَيْنَ إِنَاءٍ مَقْطُوعٍ نِصْفُهُ وَثُلُثُهُ، قَالَ: عَلَيَّ بِالْعُرَفَاءِ، فَجَاؤُوا فَقَالَ: اقْسِمُوا هَذِهِ بِالْحِصَصِ، قَالَ: فَفَعَلُوا وَهُوَ يَقُولُ: يَا صَفْرَاءُ يَا بَيْضَاءُ غُرِّي غَيْرِي، قَالَ: وَجَعَلَ يَقُولُ: هَذَا جَنَايَ إِذْ كُلُّ جَانٍ يَدُهُ إِلَى فِيهِ قَالَ: وَفِي بَيْتِ الْمَالِ مَسَالٌ وَإِبَرٌ، وَكَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ خَرَاجَهُمْ مِنْ عَمَلِ أَيْدِيهِمْ، قَالَ: وَقَالَ لِلْعُرَفَاءِ: اقْسِمُوا هَذَا، قَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَنَقْسِمُنَّهُ خَيْرَهُ مَعَ شَرِّهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33573لا حكم مسجّل
جِئْتُ عَلِيًّا وَبَيْنَ يَدَيْهِ قُرُنْفُلٌ مَكْبُوبٌ فِي الرَّحْبَةِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَبْ لِابْنَتِي مِنْ هَذَا الْقُرُنْفُلِ قِلَادَةً، فَقَالَ: هَكَذَا - وَنَقَرَ بِيَدِهِ -: أَدْنِي دِرْهَمًا [١][جَيِّدًا] [٢]، فَإِنَّمَا هَذَا مَالُ الْمُسْلِمِينَ، وَإِلَّا فَاصْبِرِي حَتَّى يَأْتِيَ حَظُّنَا مِنْهُ لِنَهَبَ لِابْنَتِكِ قِلَادَةً
مصنف ابن أبي شيبة 33574لا حكم مسجّل
يَا أَبَا صَالِحٍ، كَيْفَ لَوْ رَأَيْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأُتِيَ بِأُتْرُجٍّ، فَذَهَبَ حَسَنٌ، أَوْ حُسَيْنٌ يَتَنَاوَلُ مِنْهُ أُتْرُجَّةً، فَانْتَزَعَهَا مِنْ يَدِهِ، وَأَمَرَ بِهِ فَقُسِمَ [١]بَيْنَ النَّاسِ.
مصنف ابن أبي شيبة 33575لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ زِمَامَ شَعَرٍ مِنَ الْفَيْءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَسْأَلُنِي [١]زِمَامًا مِنَ النَّارِ، مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَسْأَلَنِيهِ، وَمَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أُعْطِيَكَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33576لا حكم مسجّل
أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ بِكُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَبْهَا لِي فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ يُعَالِجُ الشَّعَرَ، قَالَ: نَصِيبِي مِنْهَا لَكَ
مصنف ابن أبي شيبة 33577لا حكم مسجّل
كُنْتُ خَازِنًا لِعَلِيٍّ، قَالَ: زُيِّنَتِ ابْنَتُهُ بِلُؤْلُؤَةٍ مِنَ الْمَالِ قَدْ عَرَفَهَا، فَرَآهَا عَلَيْهَا، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ لَهَا هَذِهِ ؟ إِنَّ لِلهِ عَلَيَّ أَنْ أَقْطَعَ يَدَهَا، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، زَيَّنْتُ بِهَا بِنْتَ أَخِي، وَمِنْ أَيْنَ كَانَتْ تَقْدِرُ عَلَيْهَا ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَكَتَ
مصنف ابن أبي شيبة 33578لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيٌّ يَقْسِمُ فِينَا الْإِبْزَارَ بِصُرَرِهِ [١]: صُرَرَ الْكَمُّونِ، وَالْحُرْفَ، وَكَذَا وَكَذَا
مصنف ابن أبي شيبة 33579لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيٌّ يَقْسِمُ فِينَا الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ، قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيَّ الْحُجْرَةَ مَرَّةً فَرَأَى حَبًّا مَنْثُورًا، فَجَعَلَ يَلْتَقِطُ وَيَقُولُ: شَبِعْتُمْ يَا آلَ عَلِيٍّ
مصنف ابن أبي شيبة 33580لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِرُمَّانٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ، فَأَصَابَ مَسْجِدَنَا سَبْعُ رُمَّانَاتٍ أَوْ ثَمَانُ رُمَّانَاتٍ
مصنف ابن أبي شيبة 33581لا حكم مسجّل
أُتِيَ عَلِيٌّ بِدِنَانِ طِلَاءٍ مِنْ غَابَاتٍ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
مصنف ابن أبي شيبة 33582لا حكم مسجّل
مَا رَزَأَ عَلِيٌّ مِنْ بَيْتِ مَالِنَا حَتَّى فَارَقَنَا إِلَّا جُبَّةً مَحْشُوَّةً وَخَمِيصَةً دَرَابْجِرْدِيَّةً
مصنف ابن أبي شيبة 33583لا حكم مسجّل
لَمَّا مَرِضَ أَبُو بَكْرٍ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ: انْظُرُوا مَا زَادَ فِي مَالِي مُنْذُ دَخَلْتُ [٢]الْإِمَارَةَ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَى الْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِي، فَإِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْتَحِلُّهُ [٣]، وَقَدْ كُنْتُ أُصِيبُ مِنَ الْوَدَكِ نَحْوًا مِمَّا كُنْتُ أُصِيبُ فِي التِّجَارَةِ، قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ نَظَرْنَا فَإِذَا عَبْدٌ نُوبِيٌّ كَانَ يَحْمِلُ الصِّبْيَانَ، وَإِذَا نَاضِحٌ كَانَ يَسْتَقِي [٤]عَلَيْهِ، فَبَعَثَ بِهِمَا إِلَى عُمَرَ، قَالَتْ: فَأَخْبَرَنِي جَرِيِّي [٥]تَعْنِي: وَكِيلِي، أَنَّ عُمَرَ بَكَى وَقَالَ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ تَعَبًا شَدِيدًا
مصنف ابن أبي شيبة 33584لا حكم مسجّل
كُنَّا جُلُوسًا بِبَابِ عُمَرَ فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ فَقُلْنَا: سُرِّيَّةُ عُمَرَ فَقَالَتْ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سُرِّيَّةً لِعُمَرَ، إِنِّي لَا أَحِلُّ لِعُمَرَ، إِنَّهَا مِنْ مَالِ اللهِ، فَتَذَاكَرْنَا بَيْنَنَا مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ اللهِ، قَالَ: فَرَقِيَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ: مَا كُنْتُمْ تَذَاكَرُونَ ؟ فَقُلْنَا: خَرَجَتْ عَلَيْنَا جَارِيَةٌ، فَقُلْنَا [١]: سُرِّيَّةُ عُمَرَ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سُرِّيَّةَ [٢]عُمَرَ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِعُمَرَ، إِنَّهَا مِنْ مَالِ اللهِ، فَتَذَاكَرْنَا مَا بَيْنَنَا مَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالِ اللهِ، فَقَالَ: أَنَا أُخْبِرُكُمْ مَا أَسْتَحِلُّ مِنْ مَالِ اللهِ: حُلَّةُ الشِّتَاءِ وَالْقَيْظِ، وَمَا أَحُجُّ عَلَيْهِ وَمَا أَعْتَمِرُ مِنَ الظََّّهْرِ، وَقُوتَ أَهْلِي كَرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، لَيْسَ بِأَغْنَاهُمْ وَلَا بِأَفْقَرِهِمْ، أَنَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُصِيبُنِي مَا أَصَابَهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33585لا حكم مسجّل
أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا بِبَابِ عُمَرَ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِمْ جَارِيَةٌ فَقَالَ لَهَا بَعْضُ الْقَوْمِ: أَيَطَؤُكِ [١]أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَتْ: إِنِّي لَا أَحِلُّ لَهُ، تَعْنِي [٢]أَنَّهَا مِنَ الْخُمُسِ، فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: تَدْرُونَ [٣]مَا أَسْتَحِلُّ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ ؟ ظَهْرًا أَحُجُّ عَلَيْهِ وَأَعْتَمِرُ، وَحُلَّتَيْنِ: حُلَّةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وَقُوتَ آلِ عُمَرَ قُوتَ أَهْلِ بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ لَيْسُوا بِأَرْفَعِهِمْ وَلَا بِأَخَسِّهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33586لا حكم مسجّل
إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ مَنْزِلَةَ مَالِ الْيَتِيمِ، إِنِ اسْتَغْنَيْتُ عَنْهُ اسْتَعْفَفْتُ، وَإِنِ افْتَقَرْتُ أَكَلْتُ بِالْمَعْرُوفِ
مصنف ابن أبي شيبة 33587لا حكم مسجّل
مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِإِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ ظَهْرِ بَعِيرٍ، فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مَا يَزِنُ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33588لا حكم مسجّل
اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بَعِيرَيْنِ فَأَلْقَاهُمَا فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَسَمِنَا وَعَظُمَا، وَحَسُنَتْ هَيْئَتُهُمَا قَالَ: فَرَآهُمَا عُمَرُ فَأَنْكَرَ هَيْئَتَهُمَا فَقَالَ: لِمَنْ هَذَانِ ؟ قَالُوا: لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ: بِعْهُمَا وَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ، وَرُدَّ الْفَضْلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
مصنف ابن أبي شيبة 33589لا حكم مسجّل
لَمَّا قَدِمَ عُتْبَةُ أَذْرَبِيجَانَ أُتِيَ بِالْخَبِيصِ فَذَاقَهُ فَوَجَدَهُ حُلْوًا، فَقَالَ: لَوْ صَنَعْتُمْ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ هَذَا، قَالَ: فَجَعَلَ لَهُ سَفَطَيْنِ عَظِيمَيْنِ، ثُمَّ حَمَلَهُمَا عَلَى بَعِيرٍ مَعَ رَجُلَيْنِ فَبَعَثَ بِهِمَا إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَا عَلَى عُمَرَ قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ هَذَا ؟ قَالَ: [هَذَا] [١]خَبِيصٌ، فَذَاقَهُ فَإِذَا هُوَ حُلْوٌ، فَقَالَ: أَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ يَشْبَعُ مِنْ هَذَا فِي رَحْلِهِ ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَرَدَّهُمَا، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ، أَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 33590لا حكم مسجّل
قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِسِلَالِ خَبِيصٍ عِظَامٍ مَمْلُوءَةً، لَمْ أَرَ [١]أَحْسَنَ [ وَلَا أَجْيَدَ مِنْهُ] [٢]، فَقَالَ: مَا هَذِهِ ؟ فَقُلْتُ: طَعَامٌ أَتَيْتُكَ بِهِ، إِنَّكَ رَجُلٌ تَقْضِي مِنْ حَاجَاتِ النَّاسِ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَإِذَا رَجَعْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ، قَالَ: اكْشِفْ عَنْ سَلَّةٍ مِنْهَا، قَالَ: فَكَشَفْتُ، قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَّا رَزَقْتَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا سَلَّةً، قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي يُصْلِحُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَنْفَقْتُ مَالَ قَيْسٍ كُلَّهُ مَا بَلَغَ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ. ثُمَّ دَعَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا ثَرِيدٌ مِنْ خُبْزٍ خَشِنٍ وَلَحْمٍ غَلِيظٍ وَهُوَ يَأْكُلُ مَعِي أَكْلًا شَهِيًّا، فَجَعَلْتُ أَهْوِي إِلَى الْبَضْعَةِ الْبَيْضَاءِ أَحْسِبُهَا سَنَامًا فَأَلُوكُهَا، فَإِذَا هِيَ عَصَبَةٌ، وَآخُذُ الْبَضْعَةَ مِنَ اللَّحْمِ فَأَمْضُغُهَا فَلَا أَكَادُ أَسِيغُهَا، فَإِذَا غَفَلَ عَنِّي جَعَلْتُهَا بَيْنَ الْخِوَانِ وَالْقَصْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: يَا عُتْبَةُ، إِنَّا نَنْحَرُ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا، فَأَمَّا وَدَكُهَا وَأَطَايِبُهَا فَلِمَنْ حَضَرَ مِنْ آفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا عُنُقُهَا فَإِلَى عُمَرَ
مصنف ابن أبي شيبة 33591لا حكم مسجّل
مَرَرْتُ وَالنَّاسُ يَأْكُلُونَ ثَرِيدًا وَلَحْمًا، فَدَعَانِي عُمَرُ إِلَى طَعَامِهِ، فَإِذَا هُوَ يَأْكُلُ خُبْزًا غَلِيظًا وَزَيْتًا فَقُلْتُ: مَنَعْتَنِي أَنْ آكُلَ مَعَ النَّاسِ الثَّرِيدَ، وَدَعَوْتَنِي إِلَى هَذَا ؟ قَالَ: إِنَّمَا دَعَوْتُكَ لِطَعَامِي، وَذَاكَ لِلْمُسْلِمِينَ
مصنف ابن أبي شيبة 33592لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلًا أَشْهَدَ عَلَيْهِ رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَغَيْرِهِمْ، قَالَ: يَقُولُ: إِنِّي لَمْ أَسْتَعْمِلْكَ عَلَى دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا [١]أَعْرَاضِهِمْ، وَلَكِنِّي اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَيْهِمْ لِتَقْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ وَتُقِيمَ فِيهِمُ الصَّلَاةَ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْكُلَ نَقِيًّا، وَلَا يَلْبَسَ رَقِيقًا، وَلَا يَرْكَبَ بِرْذَوْنًا، وَلَا يُغْلِقَ بَابَهُ دُونَ حَوَائِجِ النَّاسِ
مصنف ابن أبي شيبة 33593لا حكم مسجّل
خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَلَا إِنِّي وَاللهِ مَا أَبْعَثُ إِلَيْكُمْ عُمَّالًا لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ، وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ، وَلَكِنْ أَبْعَثُهُمْ إِلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنَّتَكُمْ، فَمَنْ فُعِلَ بِهِ سِوَى ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقِصَّنَّهُ مِنْهُ، فَوَثَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتُكَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَعِيَّةٍ فَأَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ، إِنَّكَ لَمُقِصُّهُ مِنْهُ ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَأُقِصَّنَّهُ مِنْهُ، أَنَّى [١]لَا أُقِصُّهُ مِنْهُ وَقَدْ نص إضافيرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ ؟ أَلَا لَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ، وَلَا تَمْنَعُوهُمْ مِنْ حُقُوقِهِمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ، وَلَا تُجَمِّرُوهُمْ فَتَفْتِنُوهُمْ، وَلَا تُنْزِلُوهُمُ الْغِيَاضَ فَتُضَيِّعُوهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33594لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنِ اقْطَعُوا الرُّكُبَ، وَانْزُوا عَلَى الْخَيْلِ نَزْوًا؛ وَأَلْقُوا الْخِفَافَ، وَاحْتَذُوا النِّعَالَ، وَأَلْقُوا السَّرَاوِيلَاتِ، وَاتَّزِرُوا وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ، وَعَلَيْكُمْ بِاللِّبْسَةِ [١]الْمَعَدِّيَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَهَدْيَ الْعَجَمِ، فَإِنَّ شَرَّ الْهَدْيِ هَدْيُ الْعَجَمِ
مصنف ابن أبي شيبة 33595لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا قَالَ: اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا
مصنف ابن أبي شيبة 33596لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلَاهُ هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا: وَيْحَكَ يَا هُنَيُّ، ضُمَّ جَنَاحَكَ عَنِ النَّاسِ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُجَابَةٌ، أَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ، وَدَعْنِي مِنْ نَعَمِ ابْنِ عَفَّانَ، وَابْنِ عَوْفٍ، فَإِنَّ ابْنَ عَوْفٍ، وَابْنَ عَفَّانَ إِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُمَا رَجَعَا إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ هَذَا الْمِسْكِينَ إِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ جَاءَنِي يَصِيحُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَالْمَاءُ وَالْكَلَأُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْرَمَ [لَهُ] [١]ذَهَبًا وَوَرِقًا، وَاللهِ، وَاللهِ، وَاللهِ، إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ، وَلَوْلَا هَذَا النَّعَمُ الَّذِي يُحْمَلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا حَمَيْتُ عَلَى النَّاسِ مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 33597لا حكم مسجّل
أَرْسَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ آمُرُهُ أَنْ يُفْطِرَ وَهُوَ مُحَاصَرٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33598لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَصُومُ وَيَصُومُ [١]حَتَّى نَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33599لا حكم مسجّل
دَخَلَ الزُّبَيْرُ عَلَى عَمَّارٍ أَوْ عُثْمَانَ بَعْدَ وَفَاةِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: أَعْطِنِي عَطَاءَ عَبْدِ اللهِ فَعِيَالُ عَبْدِ اللهِ أَحَقُّ بِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، قَالَ: فَأَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا
مصنف ابن أبي شيبة 33600لا حكم مسجّل
مَاتَ رَجُلٌ وَقَدْ مَضَى لَهُ ثُلُثَا السَّنَةِ فَأَمَرَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثُلُثِي عَطَائِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33601لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً شَكَتْ إِلَى عَائِشَةَ الْحَاجَةَ، قَالَتْ: وَمَا لَكِ ؟ قَالَتْ: كُنَّا نَأْخُذُ عَطَاءَ إِنْسَانٍ مَيِّتٍ فَرَفَعْنَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ فَعَلْتُمْ ؟ أَخْرَجْتُمْ سَهْمًا مِنْ فَيْءِ اللهِ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ أَخْرَجْتُمُوهُ مِنْ بَيْتِكُمْ، وَذَلِكَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
مصنف ابن أبي شيبة 33602لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُوَرِّثُ الْعَطَاءَ
مصنف ابن أبي شيبة 33603لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْمَيِّتِ عَطَاؤُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33604لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْمَيِّتِ عَطَاؤُهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33605لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَقَدِ اسْتَكْمَلَ السَّنَةَ أَعْطَى وَرَثَتَهُ عَطَاءَهُ كُلَّهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33606لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَوْصَى عَامِلَهُ فِي الْغَزْوِ: أَنْ لَا يَرْكَبَ دَابَّةً إِلَّا دَابَّةً يَكُونُ سَيْرُهَا أَضْعَفَ دَابَّةٍ فِي الْجَيْشِ
مصنف ابن أبي شيبة 33607لا حكم مسجّل
كَانَ مَكْحُولٌ، وَرَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ يَخْتَارَانِ السَّاقَةَ لَا يُفَارِقَانِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 33608لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى الْبَرِيدَ أَنْ يَجْعَلَ فِي طَرَفِ السَّوْطِ حَدِيدَةً أَنْ يَنْخُسَ بِهَا الدَّابَّةَ، قَالَ: وَنَهَى عَنِ اللُّجُمِ
مصنف ابن أبي شيبة 33609لا حكم مسجّل
خَرَجْتُ مِنَ الدَّارِ وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ فَأَصَبْتُ لَقِيطًا فَأَخْبَرْتُ بِهِ عُمَرَ [١]فَأَلْحَقَهُ فِي مَائِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33610لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ لَقِيطًا فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا فَأَعْتَقَهُ وَأَلْحَقَهُ فِي مَائِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33611لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ وَلَدَ زِنًى أَلْحَقَهُ عَلِيٌّ فِي مَائِهِ [١]
مصنف ابن أبي شيبة 33612لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ أُلَّيْسَ أَسْلَمَا فِي عَهْدِ عُمَرَ قَالَ: فَأَتَيَا عُمَرَ فَأَخْبَرَاهُ بِإِسْلَامِهِمَا فَكَتَبَ لَهُمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنْ يَرْفَعَ الْجِزْيَةَ عَنْ رُؤُوسِهِمَا وَيَأْخُذَ الطَّسْقَ مِنْ أَرْضِهِمَا [١]
مصنف ابن أبي شيبة 33613لا حكم مسجّل
أَنْ دِهْقَانًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنْ أَقَمْتَ فِي أَرْضِكَ رَفَعْنَا الْجِزْيَةَ عَنْ رَأْسِكَ وَأَخَذْنَاهَا مِنْ أَرْضِكَ، وَإِنْ تَحَوَّلْتَ عَنْهَا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِهَا
مصنف ابن أبي شيبة 33614لا حكم مسجّل
إِذَا أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةَ وَأَخَذْنَا خَرَاجَهَا
مصنف ابن أبي شيبة 33615لا حكم مسجّل
أَنَّ دِهْقَانَةً مِنْ أَهْلِ نَهَرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ، فَقَالَ عُمَرُ: ادْفَعُوا إِلَيْهَا أَرْضَهَا تُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ
مصنف ابن أبي شيبة 33616لا حكم مسجّل
أَنَّ دِهْقَانَةً أَسْلَمَتْ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ خَيِّرُوهَا
مصنف ابن أبي شيبة 33617لا حكم مسجّل
أَنَّ الرُّفَيْلَ دِهْقَانَ النَّهَرَيْنِ أَسْلَمَ، فَفَرَضَ [١]لَهُ عُمَرُ فِي أَلْفَيْنِ، وَرَفَعَ عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ
مصنف ابن أبي شيبة 33618لا حكم مسجّل
إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ [١]مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ثُمَّ أَقَامَ بِأَرْضِهِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْخَرَاجُ
مصنف ابن أبي شيبة 33619لا حكم مسجّل
لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ السَّوَادِ عَهْدٌ فَلَمَّا رَضُوا مِنْهُمْ بِالْجِزْيَةِ صَارَ لَهُمْ عَهْدٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33620لا حكم مسجّل
لَيْسَ لِأَهْلِ السَّوَادِ عَهْدٌ، إِنَّمَا نَزَلُوا عَلَى الْحُكْمِ
مصنف ابن أبي شيبة 33621لا حكم مسجّل
السَّوَادُ بَعْضُهُ صُلْحٌ وَبَعْضُهُ عَنْوَةٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33622لا حكم مسجّل
لَمَّا أَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ، وَالْفَيْرُزَانُ [١]قَالَ لَهُمَا عُمَرُ: إِنَّمَا بِكُمَا الْجِزْيَةُ، إِنَّ الْإِسْلَامَ لَحَقِيقٌ أَنْ يُعِيذَ مِنَ الْجِزْيَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 33623لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التِّلَاعِ
مصنف ابن أبي شيبة 33624لا حكم مسجّل
خَرَجَ عَلْقَمَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى بَدْوٍ لَهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33625لا حكم مسجّل
كَانَ عَلْقَمَةُ يَتَبَدَّى إِلَى النَّجَفِ.
مصنف ابن أبي شيبة 33626لا حكم مسجّل
خَرَجَ مَسْرُوقٌ وَعُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ إِلَى بَدْوٍ لَهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33627لا حكم مسجّل
خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى السُّوَيْدَاءِ مُتَبَدِّيًا
مصنف ابن أبي شيبة 33628لا حكم مسجّل
كَانَ يُقَالُ: الْبَدَاوَةُ شَهْرَانِ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَعَرُّبٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33629لا حكم مسجّل
مَنْ بَدَا جَفَا، وَمَنْ تَبِعَ [١]الصَّيْدَ غَفَلَ
مصنف ابن أبي شيبة 33630لا حكم مسجّل
بَدَوْنَا مَعَ عَلْقَمَةَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَرِيبًا مِنَّا
مصنف ابن أبي شيبة 33631لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى أَمَةً يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْفَيْءِ، فَأَتَتْهُ بِحُلِيٍّ كَانَ مَعَهَا، فَأَتَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: اجْعَلْهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ
مصنف ابن أبي شيبة 33632لا حكم مسجّل
اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً فِي خُمُسٍ فَوَجَدْتُ مَعَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَأَتَيْتُ بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقَالَ: هِيَ لَكَ
مصنف ابن أبي شيبة 33633لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ [١]اشْتَرَى سَبِيَّةً مِنَ الْمَغْنَمِ، فَوَجَدَ مَعَهَا فِضَّةً، قَالَ: يَرُدُّهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33634لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ، كَذَلِكَ كَانَتْ تُبَاعُ الْأَخْمَاسُ
مصنف ابن أبي شيبة 33635لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعَثَ عَمِيرَةَ بْنَ يَزِيدَ [١]الْفِلَسْطِينِيَّ يَبِيعُ السَّبْيَ فِيمَنْ يَزِيدُ
مصنف ابن أبي شيبة 33636لا حكم مسجّل
أَنَّهُمَا [١]كَرِهَا بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا بَيْعَ الْمَوَارِيثِ وَالْغَنَائِمِ
مصنف ابن أبي شيبة 33637لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فِيمَنْ يَزِيدُ
مصنف ابن أبي شيبة 33638لا حكم مسجّل
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ بَاعَ الْمَغَانِمَ فِيمَنْ يَزِيدُ
مصنف ابن أبي شيبة 33639لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عُمَرَ بَاعَ إِبِلًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فِيمَنْ يَزِيدُ
مصنف ابن أبي شيبة 33640لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُزَايَدَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 33641لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا الشُّرَكَاءَ بَيْنَهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33642لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ: أَنْ تَزِيدَ [١]فِي السَّوْمِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ
مصنف ابن أبي شيبة 33643لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ
مصنف ابن أبي شيبة 33644لا حكم مسجّل
قَسَمَ عُمَرُ السَّوَادَ بَيْنَ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَلَاثَةَ فَلَّاحِينَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَمَنْ يَكُونُ لَهُمْ بَعْدَهُمْ ؟ فَتَرَكَهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33645لا حكم مسجّل
كَانَ لِبَجِيلَةَ رُبَعَ السَّوَادِ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ مَا زِلْتُمْ عَلَى الَّذِي قُسِمَ لَكُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33646لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ، وَصَارَتْ خَيْبَرُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمِينَ، ضَعُفُوا عَنْ عَمَلِهَا فَدَفَعُوهَا إِلَى الْيَهُودِ يَعْمَلُونَهَا وَيُنْفِقُونَ [١]عَلَيْهَا عَلَى أَنَّ لَهُمْ نِصْفَ مَا خَرَجَ مِنْهَا، فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا، كُلُّ [٢]سَهْمٍ مِائَةُ سَهْمٍ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِصْفَ ذَلِكَ كُلِّهِ [لِلْمُسْلِمِينَ] [٣]، فَكَانَ فِي ذَلِكَ النِّصْفِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ وَسَهْمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَهُمْ، وَجَعَلَ النِّصْفَ الْآخَرَ لِمَنْ يَنْزِلُ بِهِ مِنَ الْوُفُودِ وَالْأُمُورِ وَنَوَائِبِ النَّاسِ
مصنف ابن أبي شيبة 33647لا حكم مسجّل
لَئِنْ بَقِيتُ لَآخُذَنَّ فَضْلَ مَالِ الْأَغْنِيَاءِ وَلَأَقْسِمَنَّهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ.
مصنف ابن أبي شيبة 33648لا حكم مسجّل
جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَجْلِسَكَ هَذَا فَقَالَ لِي: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِي الْكَعْبَةِ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ قُلْتُ لَهُ: لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْكَ، قَدْ سَبَقَكَ صَاحِبَاكَ فَلَمْ يَفْعَلَا ذَلِكَ، قَالَ: هُمَا الْمَرْءَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا
مصنف ابن أبي شيبة 33649لا حكم مسجّل
وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ يُتْرَكَ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ مَا افْتُتِحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْكُفَّارِ إِلَّا قَسَمْتُهَا سُهْمَانًا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ سُهْمَانًا، وَلَكِنِّي [١]أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ جِرْيَةً تَجْرِي عَلَيْهِمْ، وَكَرِهْتُ أَنْ يُتْرَكَ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33650لا حكم مسجّل
مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا الْفَيْءِ نَصِيبٌ إِلَّا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، وَلَئِنْ بَقِيتُ لَيَبْلُغَنَّ الرَّاعِيَ نَصِيبُهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فِي جِبَالِ صَنْعَاءَ
مصنف ابن أبي شيبة 33651لا حكم مسجّل
كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى [رَسُولِ اللهِ] [١]مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، فَكَانَ يَحْبِسُ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33652لا حكم مسجّل
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِغَنَائِمَ مِنْ غَنَائِمِ جَلُولَاءَ فِيهَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ، فَجَعَلَ يَقْسِمُهُمَا بَيْنَ النَّاسِ، فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اكْسُنِي خَاتَمًا، قَالَ: اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ تَسْقِيكَ شَرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا أَعْطَاهُ شَيْئًا
مصنف ابن أبي شيبة 33653لا حكم مسجّل
أَنَّ سَعْدًا كَتَبَ إِلَى عُمَرَ: إِنَّا أَخَذْنَا أَرْضًا لَمْ يُقَاتِلْنَا أَهْلُهَا، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَقْسِمُوهَا بَيْنَكُمْ فَاقْسِمُوهَا، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَدَعُوهَا فَيَعْمُرُهَا أَهْلُهَا، وَمَنْ دَخَلَ فِيكُمْ بَعْدُ كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَشَاحُّوا فِيهَا وَفِي شِرْبِهَا فَيَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ رَأْيَهُمْ لِرَأْيِكَ تَبَعٌ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدُّوا الرَّقِيقَ إِلَى امْرَأَةٍ حَمَلَتْ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
مصنف ابن أبي شيبة 33654لا حكم مسجّل
قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَلِلْعَجَمِ أَنْ يُحْدِثُوا فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ بِنَاءً أَوْ بِيعَةً ؟ فَقَالَ: أَمَّا مِصْرٌ مَصَّرَتْهُ الْعَرَبُ فَلَيْسَ لِلْعَجَمِ أَنْ يَبْنُوا فِيهِ بِنَاءً، أَوْ قَالَ: بِيعَةً، وَلَا يَضْرِبُوا فِيهِ نَاقُوسًا وَلَا يَشْرَبُوا فِيهِ خَمْرًا، وَلَا يَتَّخِذُوا فِيهِ خِنْزِيرًا أَوْ يُدْخِلُوا فِيهِ، وَأَمَّا مِصْرٌ مَصَّرَتْهُ الْعَجَمُ فَفَتَحَهُ اللهُ عَلَى الْعَرَبِ فَنَزَلُوا - يَعْنِي عَلَى حُكْمِهِمْ - فَلِلْعَجَمِ مَا فِي عَهْدِهِمْ، وَلِلْعَجَمِ عَلَى الْعَرَبِ أَنْ يُوفُوا بِعَهْدِهِمْ وَلَا يُكَلِّفُوهُمْ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33655لا حكم مسجّل
جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا تَهْدِمْ بِيعَةً وَلَا كَنِيسَةً وَلَا بَيْتَ نَارٍ صُولِحُوا عَلَيْهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33656لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَنَائِسِ تُهْدَمُ، قَالَ: لَا، إِلَّا مَا كَانَ مِنْهَا فِي الْحَرَمِ
مصنف ابن أبي شيبة 33657لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُتْرَكَ الْبِيَعُ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ
مصنف ابن أبي شيبة 33658لا حكم مسجّل
قَدْ صُولِحُوا عَلَى أَنْ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النِّيرَانِ وَالْأَوْثَانِ فِي غَيْرِ الْأَمْصَارِ
مصنف ابن أبي شيبة 33659لا حكم مسجّل
إِنِّي أَمَّنْتُكُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُهْدَمَ
مصنف ابن أبي شيبة 33660لا حكم مسجّل
أَنَّهُ [١]كَانَ لَا يَتْرُكُ لِأَهْلِ فَارِسَ صَنَمًا إِلَّا كُسِرَ، وَلَا نَارًا إِلَّا أُطْفِئَتْ
مصنف ابن أبي شيبة 33661لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ مَعْمَرٍ أُتِيَ بِمَجُوسِيٍّ بَنَى بَيْتَ نَارٍ بِالْبَصْرَةِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33662لا حكم مسجّل
أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
مصنف ابن أبي شيبة 33663لا حكم مسجّل
إِنَّ آخِرَ كَلَامٍ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ قَالَ: أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَأَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
مصنف ابن أبي شيبة 33664لا حكم مسجّل
لَا تَتْرُكُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالْمَدِينَةِ فَوْقَ ثَلَاثٍ قَدْرَ مَا يَبِيعُونَ سِلْعَتَهُمْ، وَقَالَ: لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
مصنف ابن أبي شيبة 33665لا حكم مسجّل
لَا تُسَاكِنُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا
مصنف ابن أبي شيبة 33666لا حكم مسجّل
أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ أَخْرَجَ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَبَاعَ أَرِقَّاءَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
مصنف ابن أبي شيبة 33667لا حكم مسجّل
لَئِنْ بَقِيتُ لَأُخْرِجَنَّ الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ أَخْرَجَهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33668لا حكم مسجّل
قُلْنَا لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَيَدْخُلُ الْمَجُوسُ الْحَرَمَ ؟ قَالَ: أَمَّا أَهْلُ ذِمَّتِنَا فَنَعَمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33669لا حكم مسجّل
بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَيْشًا ثُمَّ قَالَ: أَلَا إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ، لَا تَتَرَاءَى نَارَاهُمَا
مصنف ابن أبي شيبة 33670لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَخْتِمُ فِي أَعْنَاقِهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33671لا حكم مسجّل
بَعَثَ عُمَرُ، حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، وَابْنَ حُنَيْفٍ فَفَلَجَا الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ، فَقَالَا: مَنْ لَمْ يَجِئْ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَيُخْتَمُ [١]فِي عُنُقِهِ بَرِئَتْ [٢]مِنْهُ الذِّمَّةُ
مصنف ابن أبي شيبة 33672لا حكم مسجّل
أَوْصَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَدِمَ ابْنُ عَمٍّ لِي فَقُلْتُ: أَحْمِلُ عَلَيْهِ أَخِي، فَإِنَّ أَخِي رَجُلٌ صَالِحٌ، قَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ الْحَسَنَ، فَسَأَلَ الْحَسَنَ فَقَالَ: احْمِلْ عَلَيْهِ رَجُلًا وَلَا تُحَابِ فِيهِ أَحَدًا، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: فَإِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ: فَلْيَبِعْهُ [٢]مِنَ الْجُنْدِ وَلَا تُعْطِهِ هَذِهِ الْمَوَالِيَ فَيَتْرُكُهُ أَحَدُهُمْ نَفَقَةً لِأَهْلِهِ
مصنف ابن أبي شيبة 33673لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، قَالَ: إِمَّا أَنْ يُقِرَّهُ، وَإِمَّا أَنْ يُبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33674لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَيَدَعَ وَلَدَهُ فِيهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33675لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُؤْخَذُ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ، فَيَقُولُ: لَمْ أُرِدْ عَوْنَهُمْ عَلَيْكُمْ وَقَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُمْ ؟ فَكَرِهَ قَتْلَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ قَالَ: وَقَالَ حِينَئِذٍ لِعَطَاءٍ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا نَقَضَ شَيْئًا وَاحِدًا مِمَّا عَلَيْهِ فَقَدْ نَقَضَ الصُّلْحَ
مصنف ابن أبي شيبة 33676لا حكم مسجّل
فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ فَلَيْسَ عَلَى الذُّرِّيَّةِ شَيْءٌ
مصنف ابن أبي شيبة 33677لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَاءَهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ، فَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْأَعْزَبَ حَظًّا
مصنف ابن أبي شيبة 33678لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبْرِدُ
مصنف ابن أبي شيبة 33679لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُبْرِدُ، قَالَ: فَحَمَلَ مَوْلًى لَهُ رَجُلًا عَلَى الْبَرِيدِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، قَالَ: فَدَعَاهُ فَقَالَ: لَا تَبْرَحْ [١]حَتَّى تُقَوِّمَهُ، ثُمَّ تَجْعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
مصنف ابن أبي شيبة 33680لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأُمَرَائِهِ: إِذَا أَبْرَدْتُمْ إِلَيَّ بَرِيدًا فَأَبْرِدُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الِاسْمِ
مصنف ابن أبي شيبة 33681لا حكم مسجّل
أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ أَنِ احْمِلْ إِلَيَّ جَرِيرًا عَلَى الْبَرِيدِ فَحَمَلَهُ
مصنف ابن أبي شيبة 33682لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، وَجَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجَعَلَ الذُّلَّ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَنِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33683لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. متن مخفيإِنَّ اللهَ بَعَثَنِي بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ وَجَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجَعَلَ الذُّلَّ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَنِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33684لا حكم مسجّل
كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَمَلَ مَعَهُ رُمْحًا، فَإِذَا رَجَعَ [١]طَرَحَهُ كَيْ يُحْمَلَ لَهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَأَذْكُرَنَّ هَذَا لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ تُرْفَعْ ضَالَّةً
مصنف ابن أبي شيبة 33685لا حكم مسجّل
إِنَّ أَبَا مُوسَى أَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ فَأَبَى، فَقَالَ لَهُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ: أَعْطِنِي سَيْفِي وَتُرْسِي وَرُمْحِي
مصنف ابن أبي شيبة 33686لا حكم مسجّل
إِنَّمَا كَانَتِ الْحَرْبَةُ تُحْمَلُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِيُصَلِّيَ إِلَيْهَا
مصنف ابن أبي شيبة 33687لا حكم مسجّل
لَمَّا بُعِثَ نص إضافيأَبُو مُوسَى عَلَى الْبَصْرَةِ كَانَ مِمَّنْ بُعِثَ نص إضافيالْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ وُزَرَائِهِ، فَكَانَ يَقُولُ لَهُ: اخْتَرْ عَمَلًا، فَقَالَ الْبَرَاءُ: وَمُعْطِيَّ [١]أَنْتَ مَا سَأَلْتُكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ إِمَارَةَ مِصْرٍ وَلَا جِبَايَةَ خَرَاجٍ، وَلَكِنْ أَعْطِنِي قَوْسِي وَفَرَسِي وَرُمْحِي وَسَيْفِي، وَذَرْنِي إِلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَبَعَثَهُ عَلَى جَيْشٍ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قُتِلَ
مصنف ابن أبي شيبة 33688لا حكم مسجّل
إِنَّ اللهَ جَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجَعَلَ الذِّلَّةَ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33689لا حكم مسجّل
اجْتَمِعُوا لِهَذَا الْفَيْءِ حَتَّى نَنْظُرَ فِيهِ، فَإِنِّي قَرَأْتُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ اسْتَغْنَيْتُ بِهَا، قَالَ اللهُ: ﴿مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾وَاللهِ مَا هُوَ لِهَؤُلَاءِ وَحْدَهُمْ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ﴾إِلَى قَوْلِهِ ﴿هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾وَاللهِ مَا هُوَ لِهَؤُلَاءِ وَحْدَهُمْ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
مصنف ابن أبي شيبة 33690لا حكم مسجّل
وَجَدْتُ الْمَالَ قُسِمَ بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ: الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33691لا حكم مسجّل
33691 33690 33564 - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ حَسَنٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ. متن مخفيوَجَدْتُ الْمَالَ قُسِمَ بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ
مصنف ابن أبي شيبة 33692لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا غَلَبَ قَوْمًا أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا
مصنف ابن أبي شيبة 33693لا حكم مسجّل
33693 33692 33566 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. متن مخفيكَانَ إِذَا غَلَبَ قَوْمًا أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا
مصنف ابن أبي شيبة 33694لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: إِنَّ لَنَا غُلَامًا يَعْمَلُ الْفَخَّارَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، ثُمَّ يَبِيعُ فَتَجْتَمِعُ لَهُ النَّفَقَةُ وَيُنْفِقُ عَلَيْنَا ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 33695لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَيَصِيدُ الْحِيتَانَ وَيَبِيعُ فَتَجْتَمِعُ لَهُ الدَّرَاهِمُ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
مصنف ابن أبي شيبة 33696لا حكم مسجّل
أَقْطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ بَنِي النَّضِيرِ فِيهَا نَخْلٌ وَشَجَرٌ وَأَقْطَعَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ
تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.