مصنف ابن أبي شيبة 33677
ما قالوا في الفيء يفضل فيه الأهل على الأعزب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَاءَهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ، فَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْأَعْزَبَ حَظًّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.