دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33677

ما قالوا في الفيء يفضل فيه الأهل على الأعزب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَاءَهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ، فَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْأَعْزَبَ حَظًّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.