دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33526

ما قالوا في العهد يوفى به للمشركين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ:

سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أَسَرَتْهُ الدَّيْلَمُ فَأَخَذُوا مِنْهُ عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ عَلَى أَنْ يُرْسِلُوهُ، فَإِنْ بُعِثَ إِلَيْهِمْ بِفِدَاءٍ - [قَدْ سَمَّوْهُ] [١]- فَهُوَ بَرِيءٌ، وَإِنْ لَمْ يُبْعَثْ إِلَيْهِمْ كَانَ عَلَيْهِ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَجِدْ، وَكَانَ مُعْسِرًا، قَالَ: يَفِي [٢]بِالْعَهْدِ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ أَهْلُ شِرْكٍ، فَأَبَى عَطَاءٌ إِلَّا أَنْ يَفِيَ بِالْعَهْدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.