دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33510

ما قالوا في الأسير يؤسر فيحدث هنالك ثم يجيء فيؤخذ به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا يُؤْخَذُ بِمَا أَحْدَثَ هُنَاكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.