مصنف ابن أبي شيبة 33510
ما قالوا في الأسير يؤسر فيحدث هنالك ثم يجيء فيؤخذ به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا يُؤْخَذُ بِمَا أَحْدَثَ هُنَاكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.