مصنف ابن أبي شيبة 33597
من كان يستحب الإفطار إذا لقي العدو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:
أَرْسَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ آمُرُهُ أَنْ يُفْطِرَ وَهُوَ مُحَاصَرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.