مصنف ابن أبي شيبة 33571
ما قالوا فيمن يبدأ به في الأعطية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيَّانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ مِنْ جَلُولَاءَ بِسِتَّةِ آلَافِ أَلْفٍ، فَفَرَضَ الْعَطَاءَ فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَأَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ، قَالَ: لَا، بَلْ أَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا حَتَّى يَنْتَهِيَ ذَلِكَ إِلَيَّ، قَالَ: فَبَدَأَ فَفَرَضَ لِعَلِيٍّ فِي خَمْسَةِ آلَافٍ، ثُمَّ لِبَنِي هَاشِمٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، ثُمَّ لِمَوَالِيهِمْ، ثُمَّ لِحُلَفَائِهِمْ، ثُمَّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ، حَتَّى انْتَهَى [٢]ذَلِكَ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.