دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33538

ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِأَهْلِ بَدْرٍ فِي سِتَّةِ آلَافٍ سِتَّةِ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي عَشَرَةِ آلَافٍ عَشَرَةِ آلَافٍ، فَفَضَّلَ عَائِشَةَ بِأَلْفَيْنِ لِحُبِّ النَّبِيِّ ﷺ إِيَّاهَا إِلَّا السَّبِيَّتَيْنِ: صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، وَجُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، فَرَضَ لَهُمَا فِي سِتَّةِ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِنِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَلْفٍ أَلْفٍ، مِنْهُنَّ أُمُّ عَبْدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.