مصنف ابن أبي شيبة 33501
ما قالوا في الأسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ: إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً، أَوْ نَحَلَ نَحْلًا وَأَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.