مصنف ابن أبي شيبة 33318
ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ وَمِنْ يَهُودِ الْيَمَنِ وَنَصَارَاهُمْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، وَأَخَذَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ، وَأَخَذَ عُثْمَانُ مِنْ مَجُوسِ مِصْرَ الْبَرْبَرِ الْجِزْيَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.