مصنف ابن أبي شيبة 33480
ما قالوا في الرجل يستشهد يغسل أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ النَّهْدِيِّ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ:
قَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ يَوْمَ الْجَمَلِ: ارْمُسُونِي فِي الْأَرْضِ رَمْسًا، وَلَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا، وَلَا تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا إِلَّا الْخُفَّيْنِ، فَإِنِّي مُحَاجٌّ أُحَاجُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.