دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33480

ما قالوا في الرجل يستشهد يغسل أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ النَّهْدِيِّ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ:

قَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ يَوْمَ الْجَمَلِ: ارْمُسُونِي فِي الْأَرْضِ رَمْسًا، وَلَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا، وَلَا تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا إِلَّا الْخُفَّيْنِ، فَإِنِّي مُحَاجٌّ أُحَاجُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.