مصنف ابن أبي شيبة 33559
من فرض لمن قرأ القرآن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو
أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ فَرَضَ لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُعْطِيَ عَلَى الْقُرْآنِ أَجْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.