دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33336

ما قالوا في اليهوديات والنصرانيات إذا سبين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ وَيُكْرِهَهَا عَلَى الْغُسْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.