دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33598

من كان يستحب الإفطار إذا لقي العدو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَصُومُ وَيَصُومُ [١]حَتَّى نَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.