مصنف ابن أبي شيبة 33598
من كان يستحب الإفطار إذا لقي العدو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَصُومُ وَيَصُومُ [١]حَتَّى نَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.