مصنف ابن أبي شيبة 33272
ما رخص فيه من لباس الحرير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْعَبْدِيُّ عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَدَ الْيَشْكُرِيِّ أَوِ ابْنِ بُرَيْدَةَ - شَكَّ الْمُنْذِرُ - قَالَ:
قَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لِعُمَرَ: إِذَا رَأَيْنَا الْعَدُوَّ وَرَأَيْنَاهُمْ قَدْ كَفَّرُوا سِلَاحَهُمْ بِالْحَرِيرِ فَرَأَيْنَا لِذَلِكَ هَيْبَةً ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَنْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ فَكَفِّرُوا عَلَى سِلَاحِكُمْ بِالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.