دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33272

ما رخص فيه من لباس الحرير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْعَبْدِيُّ عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَدَ الْيَشْكُرِيِّ أَوِ ابْنِ بُرَيْدَةَ - شَكَّ الْمُنْذِرُ - قَالَ:

قَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لِعُمَرَ: إِذَا رَأَيْنَا الْعَدُوَّ وَرَأَيْنَاهُمْ قَدْ كَفَّرُوا سِلَاحَهُمْ بِالْحَرِيرِ فَرَأَيْنَا لِذَلِكَ هَيْبَةً ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَنْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ فَكَفِّرُوا عَلَى سِلَاحِكُمْ بِالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.