مصنف ابن أبي شيبة 33323
ما قالوا في المجوس أيفرق بينهم وبين المحرم منهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّادٌ، عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنِ اعْرِضُوا عَلَى مَنْ قِبَلَكُمْ مِنَ الْمَجُوسِ أَنْ يَدَعُوا نِكَاحَ أُمَّهَاتِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ وَأَخَوَاتِهِمْ وَيَأْكُلُوا جَمِيعًا كَيْمَا يَلْحَقُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ وَاقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَكَاهِنٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.