دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33452

ما قالوا في المرتدة عن الإسلام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ: تُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.