مصنف ابن أبي شيبة 33452
ما قالوا في المرتدة عن الإسلام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ: تُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.