مصنف ابن أبي شيبة 33560
في الصبيان هل يفرض لهم ومتى يفرض لهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَفْرِضُ لِلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.