مصنف ابن أبي شيبة 33636
ما قالوا في بيع المغنم بمن يزيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ
أَنَّهُمَا [١]كَرِهَا بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا بَيْعَ الْمَوَارِيثِ وَالْغَنَائِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.