دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33636

ما قالوا في بيع المغنم بمن يزيد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ

أَنَّهُمَا [١]كَرِهَا بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا بَيْعَ الْمَوَارِيثِ وَالْغَنَائِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.