مصنف ابن أبي شيبة 33235
ما يكره أن ينتفع به من المغنم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِيَّايَ وَرِبَا الْغُلُولِ أَنْ يَرْكَبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ حَتَّى تُحْسَرَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدَّى إِلَى الْمَغْنَمِ أَوْ يَلْبَسَ الثَّوْبَ حَتَّى يَخْلَقَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدَّى إِلَى الْمَغْنَمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.