دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33590

ما قالوا في عدل الوالي وقسمه قليلا كان أو كثيرا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ السُّلَمِيُّ قَالَ:

قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِسِلَالِ خَبِيصٍ عِظَامٍ مَمْلُوءَةً، لَمْ أَرَ [١]أَحْسَنَ [ وَلَا أَجْيَدَ مِنْهُ] [٢]، فَقَالَ: مَا هَذِهِ ؟ فَقُلْتُ: طَعَامٌ أَتَيْتُكَ بِهِ، إِنَّكَ رَجُلٌ تَقْضِي مِنْ حَاجَاتِ النَّاسِ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَإِذَا رَجَعْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ، قَالَ: اكْشِفْ عَنْ سَلَّةٍ مِنْهَا، قَالَ: فَكَشَفْتُ، قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَّا رَزَقْتَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا سَلَّةً، قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي يُصْلِحُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَنْفَقْتُ مَالَ قَيْسٍ كُلَّهُ مَا بَلَغَ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ. ثُمَّ دَعَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا ثَرِيدٌ مِنْ خُبْزٍ خَشِنٍ وَلَحْمٍ غَلِيظٍ وَهُوَ يَأْكُلُ مَعِي أَكْلًا شَهِيًّا، فَجَعَلْتُ أَهْوِي إِلَى الْبَضْعَةِ الْبَيْضَاءِ أَحْسِبُهَا سَنَامًا فَأَلُوكُهَا، فَإِذَا هِيَ عَصَبَةٌ، وَآخُذُ الْبَضْعَةَ مِنَ اللَّحْمِ فَأَمْضُغُهَا فَلَا أَكَادُ أَسِيغُهَا، فَإِذَا غَفَلَ عَنِّي جَعَلْتُهَا بَيْنَ الْخِوَانِ وَالْقَصْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: يَا عُتْبَةُ، إِنَّا نَنْحَرُ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا، فَأَمَّا وَدَكُهَا وَأَطَايِبُهَا فَلِمَنْ حَضَرَ مِنْ آفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا عُنُقُهَا فَإِلَى عُمَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.