مصنف ابن أبي شيبة 33589
ما قالوا في عدل الوالي وقسمه قليلا كان أو كثيرا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ:
لَمَّا قَدِمَ عُتْبَةُ أَذْرَبِيجَانَ أُتِيَ بِالْخَبِيصِ فَذَاقَهُ فَوَجَدَهُ حُلْوًا، فَقَالَ: لَوْ صَنَعْتُمْ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ هَذَا، قَالَ: فَجَعَلَ لَهُ سَفَطَيْنِ عَظِيمَيْنِ، ثُمَّ حَمَلَهُمَا عَلَى بَعِيرٍ مَعَ رَجُلَيْنِ فَبَعَثَ بِهِمَا إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَا عَلَى عُمَرَ قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ هَذَا ؟ قَالَ: [هَذَا] [١]خَبِيصٌ، فَذَاقَهُ فَإِذَا هُوَ حُلْوٌ، فَقَالَ: أَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ يَشْبَعُ مِنْ هَذَا فِي رَحْلِهِ ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَرَدَّهُمَا، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ، أَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.