دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33566

في الصبيان هل يفرض لهم ومتى يفرض لهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ شُعَيْبٍ السَّمَّانُ عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ

أَنَّ أَبَاهَا انْطَلَقَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ فَفَرَضَ لَهَا فِي الْعَطَاءِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: مَا الصَّبِيُّ الَّذِي أَكَلَ الطَّعَامَ وَعَضَّ عَلَى الْكِسْرَةِ بِأَحَقَّ بِهَذَا الْعَطَاءِ مِنَ الْمَوْلُودِ الَّذِي يَمُصُّ الثَّدْيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.