مصنف ابن أبي شيبة 33566
في الصبيان هل يفرض لهم ومتى يفرض لهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ شُعَيْبٍ السَّمَّانُ عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ
أَنَّ أَبَاهَا انْطَلَقَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ فَفَرَضَ لَهَا فِي الْعَطَاءِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: مَا الصَّبِيُّ الَّذِي أَكَلَ الطَّعَامَ وَعَضَّ عَلَى الْكِسْرَةِ بِأَحَقَّ بِهَذَا الْعَطَاءِ مِنَ الْمَوْلُودِ الَّذِي يَمُصُّ الثَّدْيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.