مصنف ابن أبي شيبة 33487
ما قالوا في الرجل يستشهد يغسل أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسَّلُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.