دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33487

ما قالوا في الرجل يستشهد يغسل أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسَّلُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.