دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33363

ما قالوا في طعام اليهودي والنصراني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ بَيْنَ فَارِسَ وَالنَّبَطِ، فَإِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحْمًا، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَكُلُوهُ، وَإِنْ ذَبَحَهُ مَجُوسِيٌّ فَلَا تَأْكُلُوهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.