مصنف ابن أبي شيبة 33363
ما قالوا في طعام اليهودي والنصراني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ بَيْنَ فَارِسَ وَالنَّبَطِ، فَإِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحْمًا، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَكُلُوهُ، وَإِنْ ذَبَحَهُ مَجُوسِيٌّ فَلَا تَأْكُلُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.