دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33475

ما يكره أن يدفن مع القتيل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يُنْزَعُ عَنِ الْقَتِيلِ الْفَرْوُ وَالْجَوْرَبَانِ وَالْمَوْزَجَانِ وَالْأَفْرَاهَيْجَانِ [١]إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَوْرَبَانِ يُكْمِلَانِ فَيُتْرَكَانِ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.