مصنف ابن أبي شيبة 33475
ما يكره أن يدفن مع القتيل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُنْزَعُ عَنِ الْقَتِيلِ الْفَرْوُ وَالْجَوْرَبَانِ وَالْمَوْزَجَانِ وَالْأَفْرَاهَيْجَانِ [١]إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَوْرَبَانِ يُكْمِلَانِ فَيُتْرَكَانِ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.