مصنف ابن أبي شيبة 33484
ما قالوا في الرجل يستشهد يغسل أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ قَتَلَهُ الْعَدُوُّ، فَدَفَنَّاهُ فِي ثِيَابِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.