دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33484

ما قالوا في الرجل يستشهد يغسل أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ قَتَلَهُ الْعَدُوُّ، فَدَفَنَّاهُ فِي ثِيَابِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.