مصنف ابن أبي شيبة 33634
ما قالوا في بيع المغنم بمن يزيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ، كَذَلِكَ كَانَتْ تُبَاعُ الْأَخْمَاسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.