دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33634

ما قالوا في بيع المغنم بمن يزيد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ، كَذَلِكَ كَانَتْ تُبَاعُ الْأَخْمَاسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.