مصنف ابن أبي شيبة 33335
ما قالوا في اليهوديات والنصرانيات إذا سبين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ
فِي الرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَتَّطِيهَا [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.