دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33335

ما قالوا في اليهوديات والنصرانيات إذا سبين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ

فِي الرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَتَّطِيهَا [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.