مصنف ابن أبي شيبة 33671
ما قالوا في ختم رقاب أهل الذمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ:
بَعَثَ عُمَرُ، حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، وَابْنَ حُنَيْفٍ فَفَلَجَا الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ، فَقَالَا: مَنْ لَمْ يَجِئْ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَيُخْتَمُ [١]فِي عُنُقِهِ بَرِئَتْ [٢]مِنْهُ الذِّمَّةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.