مصنف ابن أبي شيبة 33258
من رخص في خصاء الدواب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِخِصَاءِ الْخَيْلِ، لَوْ تُرِكَتِ الْفُحُولُ لَأَكَلَ بَعْضُهَا بَعْضًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.