دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33258

من رخص في خصاء الدواب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِخِصَاءِ الْخَيْلِ، لَوْ تُرِكَتِ الْفُحُولُ لَأَكَلَ بَعْضُهَا بَعْضًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.