دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33499

ما قالوا في الرجل يؤسر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

يُوقَفُ مَالُ الْأَسِيرِ وَامْرَأَتُهُ حَتَّى يُسْلِمَا أَوْ يَمُوتَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.