مصنف ابن أبي شيبة 33499
ما قالوا في الرجل يؤسر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
يُوقَفُ مَالُ الْأَسِيرِ وَامْرَأَتُهُ حَتَّى يُسْلِمَا أَوْ يَمُوتَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.