مصنف ابن أبي شيبة 33498
ما قالوا في الرجل يأخذ المال للجهاد ولا يخرج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي قُرَّةَ قَالَ:
جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ أُنَاسًا [٢]يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْمَالِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ يُخَالِفُونَ وَلَا يُجَاهِدُونَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ، قَالَ [أَبُو ] [٣]إِسْحَاقَ: فَقُمْتُ إِلَى يُسَيْرِ [٤]بْنِ عَمْرٍو فَقُلْتُ: أَلَا تَرَى إِلَى مَا حَدَّثَنِي بِهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي قُرَّةَ وَحَدَّثْتُ بِهِ ؟ فَقَالَ: صَدَقَ، جَاءَ بِهِ كِتَابُ عُمَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.