دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33405

ما قالوا في الرجل يسلم ثم يرتد ما يصنع به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَطَاعَنَا أَبُو بَكْرٍ لَكَفَرْنَا فِي صَبِيحَةٍ وَاحِدَةٍ؛ إِذْ سَأَلُوا التَّخْفِيفَ مِنَ [١]الزَّكَاةِ فَأَبَى عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا لَجَاهَدْتُهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.