مصنف ابن أبي شيبة 33405
ما قالوا في الرجل يسلم ثم يرتد ما يصنع به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَطَاعَنَا أَبُو بَكْرٍ لَكَفَرْنَا فِي صَبِيحَةٍ وَاحِدَةٍ؛ إِذْ سَأَلُوا التَّخْفِيفَ مِنَ [١]الزَّكَاةِ فَأَبَى عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا لَجَاهَدْتُهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.