مصنف ابن أبي شيبة 33219
في الإمارة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ الْيَامِيِّ قَالَ: قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ:
لَا تَرْزَأَنَّ مُعَاهِدًا إِبْرَةً، وَلَا تَمْشِ ثَلَاثَ خُطًى تَتَأَمَّرُ عَلَى رَجُلَيْنِ، وَلَا تَبْغِ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ غَائِلَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.