دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33219

في الإمارة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ الْيَامِيِّ قَالَ: قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ:

لَا تَرْزَأَنَّ مُعَاهِدًا إِبْرَةً، وَلَا تَمْشِ ثَلَاثَ خُطًى تَتَأَمَّرُ عَلَى رَجُلَيْنِ، وَلَا تَبْغِ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ غَائِلَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.