دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33418

ما قالوا في الرجل يسلم ثم يرتد ما يصنع به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

فِي الرَّجُلِ يَكْفُرُ [١]بَعْدَ إِيمَانِهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: يُقْتَلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.