دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33348

ما قالوا في طعام المجوس وفواكههم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

لَا تَأْكُلْ مِنْ طَعَامِ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا الْفَاكِهَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.