مصنف ابن أبي شيبة 33348
ما قالوا في طعام المجوس وفواكههم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
لَا تَأْكُلْ مِنْ طَعَامِ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا الْفَاكِهَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.