دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33298

ما قالوا في سبي الجاهلية والقرابة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ، وَلَسْنَا بِنَازِعِي [١]مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا [٢]أَسْلَمَ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّا نُقَوِّمُهُمْ لِلْمِلَّةِ [٣]: خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.