مصنف ابن أبي شيبة 33638
ما قالوا في بيع المغنم بمن يزيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ بَاعَ الْمَغَانِمَ فِيمَنْ يَزِيدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.