دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33638

ما قالوا في بيع المغنم بمن يزيد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ

أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ بَاعَ الْمَغَانِمَ فِيمَنْ يَزِيدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.