مصنف ابن أبي شيبة 33268
ما رخص فيه من لباس الحرير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَرْزُوقِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ أَبُو فَرْقَدٍ:
رَأَيْتُ عَلَى تَجَافِيفِ أَبِي مُوسَى [الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ] [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.