مصنف ابن أبي شيبة 33279
ما قالوا فيمن استعان بالسلاح من الغنيمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ قَالَ:
قُلْتُ لِلْحَسَنِ: يَا أَبَا سَعِيدٍ: الرَّجُلُ يَكُونُ عَارِيًا يَلْبَسُ [١]الثَّوْبَ أَوْ يَكُونُ أَعْزَلَ يَلْبَسُ مِنَ السِّلَاحِ، قَالَ: يَفْعَلُ، فَإِذَا حَضَرَ الْقَسْمُ فَلْيُحْضِرْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.