دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33279

ما قالوا فيمن استعان بالسلاح من الغنيمة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ قَالَ:

قُلْتُ لِلْحَسَنِ: يَا أَبَا سَعِيدٍ: الرَّجُلُ يَكُونُ عَارِيًا يَلْبَسُ [١]الثَّوْبَ أَوْ يَكُونُ أَعْزَلَ يَلْبَسُ مِنَ السِّلَاحِ، قَالَ: يَفْعَلُ، فَإِذَا حَضَرَ الْقَسْمُ فَلْيُحْضِرْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.